‫‪ .27‬ومما تقدم‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في القضية الحالية‪.‬‬ ‫سادبعاً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .28‬تنص المادة ‪ )2(6‬من البروتوكول على ما يلي‪" :‬تقرر المحكمة بشأن استيفاء العرائض‬ ‫المرفوعة لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪ .‬ووفقا‬ ‫للمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪ " ،‬تقرر المحكمة بشأن استيفاء العرائض المرفوعة لشروط‬ ‫القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪ .‬ووفقا للمادة ‪ )1( 50‬من‬ ‫النظام الداخلي‪ " ،7‬تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪56‬‬ ‫من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وأحكام هذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .29‬تنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،8‬والتي تتضمن من حيث الجوهر أحكام المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ -‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ -‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية‬ ‫ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪ -‬اال يستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫ه‪ -‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن واضحا أن‬ ‫أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫‪ 7‬المادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪8‬‬ ‫االمادة ‪ 40‬من النظام الداخلي لللمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو‪.2010‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3