.21بموجب المادة )1( 49من النظام الداخلي" ،تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها
وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
.22
تالحظ المحكمة أنه ال يوجد اعتراض على اختصاصها وليس في الملف ما يشير إلى
عدم اختصاصها .ومع ذلك ،فهي ملزمة بتحديد ما إذا كان لديها اختصاص للنظر في
الدعوى.
.23ففيما يتعلق باختصاصها الشخصي ،تالحظ المحكمة ،كما ذكر سابقا في هذا الحكم،
أن الدولة المدعى عليها طرف في البروتوكول ،وأنها أودعت اإلعالن لدى مفوضية
االتحاد األفريقي في 29مارس .2010ومع ذلك ،في 21نوفمبر ،2019أودعت
صكا يسحب إعالنها .ووفقا للسوابق القضائية للمحكمة ،فإن سحب اإلعالن ال ينطبق
بأثر رجعي .وال يسري مفعوله إال بعد عام واحد ( )1من إيداع إشعار السحب .في هذه
الحالة ،كان تاريخ السريان هو 22نوفمبر 5.2020ضوء ما سبق ،ترى المحكمة أن
لها اختصاصا شخصيا ألن السحب ال يؤثر على القضية الحالية الذي تم تقديمه في
25يوليو .2016
.24
وفيما يتعلق باختصاصها الموضوعي ،تالحظ المحكمة أن المدعي يدعي انتهاك المادة
)1( 7من الميثاق الذي أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيه .ولذلك ،فإن
االختصاص الموضوعي للمحكمة مثبت.
.25
وفيما يتعلق باختصاصها الزمني ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد
أن صدقت الدولة المدعى عليها على الميثاق والبروتوكول واستمرت بعد أن أودعت
الدولة المدعى عليها اإلعالن بموجب المادة )6( 34من البروتوكول .وبناء على ذلك،
ترى المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا للنظر في عريضة الدعوى.
6
.26ترى المحكمة كذلك أن لها اختصاصا إقليميا ألن وقائع القضية حدثت في إقليم الدولة
المدعى عليها.
5
قضية تشيوسي ضد تنزانيا (حكم) ،أعاله ،الفقرات .39-37
6ورثة الراحلين نوربرت زونغو ،وعبد هللا نيكيما المعروف باسم أبالس ،وإرنست زونغو ،وبليز إلبودو ،والحركة البوركينية لحقوق اإلنسان والشعب ��د
بوركينا فاسو (دفوع أولية) ( 21يونيو 1 )2013مدونة احكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد األول ،ص ،197الغقرات
.77-71الرابطة االيفوارية لحقوق االنسان والحركة االيفوراية لحقوق االنسان والفيدرالية الدولية لحقوق االنسان واخرون ضد جمهورية كوت
ديفوار ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،القضية رقم ،016 2/041الحكم الصادر في 5سبتمبر 2023الفقرة .58
6