‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي ارفع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي‬ ‫بليز تشيكايا‪ ،‬والقاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت‬ ‫إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪( 1‬المشار إليه فيما يلي باسم " النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة‬ ‫المواطنة التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫قضية‪:‬‬ ‫شاباني بونغي‬ ‫ممثال بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫‪ .1‬الدكتور بونيفاس ناليجا لوهيندي‪ ،‬النائب العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ .2‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة المحامي العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ .3‬السيدة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مدير حقوق اإلنسان‪ ،‬و ازرة العدل والشؤون الدستورية‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ )2( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪1‬‬

Select target paragraph3