فيما يتعلق على وجه الخصوص باألدلة التي اعتمد عليها في إدانة مقدم
العريضة ،ترى المحكمة أنه لم يكن لزاما عليها في الواقع أن تقرر قيمتها ألغراض
إعادة النظر في اإلدانة المذكورة .غير أنها ترى أنه ال يوجد ما يمنعها من فحص
هذه األدلة كجزء من األدلة المعروضة عليها للتأكد بشكل عام مما إذا كان نظر
القاضي الوطني في األدلة المذكورة يتفق مع متطلبات المحاكمة العادلة بالمعنى
المقصود في المادة 7من الميثاق على وجه
الخصوص .16
.50وعلى الرغم مما سبق ،يمكن للمحكمة أن تقيم ما إذا كانت الطريقة التي أجريت بها
اإلجراءات المحلية ،بما في ذلك تقييم األدلة ،قد تمت وفقا للمعايير الدولية لحقوق
اإلنسان.
.51ومن الملف ،نظرت المحكمة المحلية باستفاضة في األدلة المقدمة في قضية المدعي،
بما في ذلك مصداقية الشهود واألدلة المقدمة فيما يتعلق بالبضائع المسروقة؛ وأيدت
ذلك المحكمة العليا ومحكمة االستئناف 17.وتال��ظ المحكمة كذلك أن المدعي لم يثبت
أن الطريقة التي قيمت بها محكمة االستئناف األدلة كشفت عن أخطاء واضحة تتطلب
تدخل هذه المحكمة.
.52
وفي ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة هذا االدعاء وترى أن الدولة المدعى عليها لم
تنتهك المادة )1( 7من الميثاق.
تاسعاً .جبر الضرر
.53يلتمس المدعي من المحكمة ما يلي:
.1إلغاء قرار محكمة االستئناف واألمر باإلفراج عنه؛
.2األمر بدفع تعويضات عن المدة التي قضاها في السجن؛ و
.3األمر بأي انتصاف آخر تراه المحكمة مناسبا.
***
.16أبوبكاري ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرات 26و ،173انظر ايضا اسياغا ضد تنزانيا (الموضوع) الفقرة 66
17
شاباني مينغي وتوبياس تشارلز ضد الجمهورية ،حكم محكمة المقاطعة ،الصفحات .12-2
12