.27ومما تقدم ،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في القضية الحالية.
سادبعاً .المقبولية
.28تنص المادة )2(6من البروتوكول على ما يلي" :تقرر المحكمة بشأن استيفاء العرائض
المرفوعة لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق" .ووفقا
للمادة )2( 6من البروتوكول " ،تقرر المحكمة بشأن استيفاء العرائض المرفوعة لشروط
القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق" .ووفقا للمادة )1( 50من
النظام الداخلي " ،7تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للمادة 56
من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وأحكام هذا النظام الداخلي".
.29تنص المادة )2( 50من النظام الداخلي ،8والتي تتضمن من حيث الجوهر أحكام المادة
56من الميثاق ،على ما يلي:
.1
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ -تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب -االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج -اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية
ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي.
د -اال يستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
ه -أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن واضحا أن
أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
7المادة )1(39من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 2يونيو 2010
8
االمادة 40من النظام الداخلي لللمحكمة الصادر في 2يونيو.2010
7