‫فيما يتعلق على وجه الخصوص باألدلة التي اعتمد عليها في إدانة مقدم‬ ‫العريضة‪ ،‬ترى المحكمة أنه لم يكن لزاما عليها في الواقع أن تقرر قيمتها ألغراض‬ ‫إعادة النظر في اإلدانة المذكورة‪ .‬غير أنها ترى أنه ال يوجد ما يمنعها من فحص‬ ‫هذه األدلة كجزء من األدلة المعروضة عليها للتأكد بشكل عام مما إذا كان نظر‬ ‫القاضي الوطني في األدلة المذكورة يتفق مع متطلبات المحاكمة العادلة بالمعنى‬ ‫المقصود في المادة ‪ 7‬من الميثاق على وجه‬ ‫الخصوص ‪.16‬‬ ‫‪ .50‬وعلى الرغم مما سبق‪ ،‬يمكن للمحكمة أن تقيم ما إذا كانت الطريقة التي أجريت بها‬ ‫اإلجراءات المحلية‪ ،‬بما في ذلك تقييم األدلة‪ ،‬قد تمت وفقا للمعايير الدولية لحقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .51‬ومن الملف‪ ،‬نظرت المحكمة المحلية باستفاضة في األدلة المقدمة في قضية المدعي‪،‬‬ ‫بما في ذلك مصداقية الشهود واألدلة المقدمة فيما يتعلق بالبضائع المسروقة؛ وأيدت‬ ‫ذلك المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ 17.‬وتال��ظ المحكمة كذلك أن المدعي لم يثبت‬ ‫أن الطريقة التي قيمت بها محكمة االستئناف األدلة كشفت عن أخطاء واضحة تتطلب‬ ‫تدخل هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪.52‬‬ ‫وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة هذا االدعاء وترى أن الدولة المدعى عليها لم‬ ‫تنتهك المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .53‬يلتمس المدعي من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إلغاء قرار محكمة االستئناف واألمر باإلفراج عنه؛‬ ‫‪ .2‬األمر بدفع تعويضات عن المدة التي قضاها في السجن؛ و‬ ‫‪ .3‬األمر بأي انتصاف آخر تراه المحكمة مناسبا‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪.16‬أبوبكاري ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرات ‪ 26‬و‪ ،173‬انظر ايضا اسياغا ضد تنزانيا (الموضوع) الفقرة ‪66‬‬ ‫‪17‬‬ ‫شاباني مينغي وتوبياس تشارلز ضد الجمهورية‪ ،‬حكم محكمة المقاطعة‪ ،‬الصفحات ‪.12-2‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3