.39وكما أثبتت المحكمة ،فإن معقولية فترة اللجوء إلي المحكمة تتوقف على الظروف
الخاصة بكل قضية ويجب تحديدها على أساس كل حالة على حدة 11.ومن بين الظروف
التي أخذتها المحكمة بعين االعتبار :السجن والعوز واألمية.
12
وأخذت المحكمة في
االعتبار أيضا الوقت الذي استغرقه طلب إعادة النظر في قرار محكمة االستئناف.
13
.40في هذه القضية ،المدعي مسجون ومقيد في تحركاته ولديه وصول محدود إلى
المعلومات .وعالوة على ذلك ،قدم في 30أبريل 2013طلبا لمراجعة حكم محكمة
االستئناف ،الذي كان قيد النظر وقت تقديم العريض�� .ومع مراعاة هذه الظروف ،ترى
المحكمة أن فترة أربع ( )4سنوات وخمسة ( )5أشهر وخمسة ( )5أيام معقولة.
.41وأخيرا ،فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي،
تالحظ المحكمة أن العريضة ال تتعلق بقضية تمت تسويتها سلفا من قبل األطراف وفقا
لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،أو أحكام الميثاق
أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي .وعليه ،فإن العريضة استوقت المادة ()2(50ز)
من النظام الداخلي.
.42ونتيجة لما سبق ،تقرر المحكمة أن هذه العريضة مقبولة.
ثامناً .بشأن الموضوع
.43يزعم المدعي أن إدانته استندت إلى مبدأ الحيازة األخيرة للبضائع المسروقة ولكنه يدعي
أنه لم يتم التعرف على مالك البضائع أثناء إجراءات المحاكم الوطنية.
11
أنودو أوتشينغ أنودو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 22مارس ،)2018مدونة أحكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب،
12
إيغوال إيغونا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،القضية رقم ،2017/020الحكم الصادر في 1ديسمبر
المجلد الثاني ،ص ،248الفقرة .57
،2022الفقرة 35؛ توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 73أعاله؛ كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 28سبتمبر
،)2017مدونة أحكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد الثاني ،ص ،101الفقرة ;54أمير رمضاني ضد جمهورية تنزانيا
13
المتحدة (الموضوع) ( 11مايو ،)2018مدونة أحكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،ص ،344الفقرة .83
انظر ويريما وانغوكو ويريما ووايسيري وانغوكو ويريما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة أحكام
المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،المجلد الثاني ،ص ،520الفقرة .49
10