و -أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل
التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية
منذ وقت اللجوء اليها؛
ز -اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو
القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر
خاص باالتحاد اإلفريقي
.30تالحظ المحكمة أن شروط المقب��لية المنصوص عليها في المادة )2( 50من النظام
الداخلي ليست موضع خالف بين الطرفين ،ألن الدولة المدعى عليها لم تشارك في
اإلجراءات الحالية .ومع ذلك ،وفقا للمادة )1( 50من النظام الداخلي ،يتعين على
المحكمة تحديد ما إذا كانت العريضة تفي بجميع متطلبات المقبولية على النحو
المنصوص عليه في المادة .)2( 50
.31تالحظ المحكمة أن المدعي قد أشار إلى هويته ،وترى أن الشرط المنصوص عليه في
المادة ( )2( 50أ) من النظام الداخلي قد تم الوفاء به.
.32تالحظ المحكمة أن المطالبات التي قدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة
بموجب الميثاق .وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي
المنصوص عليه في المادة (3ح) هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .لذلك
ترى المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق،
وبالتالي ترى أنها تفي بمتطلبات المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي.
.33وتالحظ المحكمة كذلك أن العريضة ال تحتوي على أي لغة مهينة أو مسيئة فيما يتعلق
بالدولة المدعى عليها ومؤسساتها واالتحاد األفريقي ،مما يجعله متسقا مع متطلبات
المادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي.
.34
فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي ،تالحظ
المحكمة أن العريضة ال يستند حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم .يعتمد
المدعي بشكل أساسي على مستندات من اإلجراءات أمام المحاكم الوطنية ،وبالتالي
تتوافق العريضة مع المادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي.
8