‫المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة‬ ‫‪ .34‬أشارت المحكمة أيضاً الى أن اإلدعاءات التي قدمها ُ‬ ‫بموجب الميثاق‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬كما ورد‬ ‫في المادة ‪(3‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال تحتوي‬ ‫عريضة الدعوى على أي إدعاء أو طلب يتعارض مع أي حكم من أحكام القانون المذكور‪ .‬وعليه‪،‬‬ ‫رأت المحكمة أن عريضة الدعوى متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق و بالتالي‬ ‫تفي بمتطلبات المادة ‪()2(50‬ب) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫المستخدمة في عريضة الدعوى ليست نابية أو مهينة للدولة‬ ‫‪ .35‬اشارت المحكمة كذلك الى أن اللغة ُ‬ ‫المدعى عليها أو مؤسساتها تنفيذاً للمادة ‪()2(50‬ج) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .36‬ال تستند عريضة الدعوى حصرياً إلى األخبار التي تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم‪ ،‬ألنها‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬تنفيذاً للمادة ‪()2(50‬د) من‬ ‫إستندت إلى وثائق قانونية من المحاكم المحلية للدولة ُ‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫المدعي‬ ‫‪ .37‬وفيما يتعلق بمتطلبات استنفاد التدابير االنصافية المحلية‪ ،‬فمن الواضح من المحاضر أن ُ‬ ‫طعن على إدانته والحكم الصادر بحقه أمام محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ .‬وقد تم البت في هذا الطعن عندما أصدرت محكمة االستئناف حكمها في ‪ 18‬أبريل‬ ‫ُ‬ ‫بناء على ما تقدم‪ ،‬أن شرط استنفاد التدابير االنصافية المحلية قد تم الوفاء‬ ‫‪ .2013‬ورأت المحكمة‪ً ،‬‬ ‫به وفقاً للمادة ‪()2(50‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .38‬وفيما يتعلق بالمتطلب الذي يقضي بتقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة بعد استنفاد‬ ‫التدابير االنصافية المحلية‪ ،‬رأت المحكمة أنه في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬أصدرت محكمة‬ ‫المدعي طلباً بالتماس اعادة‬ ‫المدعي في ‪ 18‬أبريل ‪ .2013‬ثم قدم ُ‬ ‫االستئناف حكمها بشأن طعن ُ‬ ‫المدعي‬ ‫النظر في حكم محكمة االستئناف‪ ،‬والذي تم رفضه في ‪ 23‬أغسطس ‪ .2017‬ثم رفع ُ‬ ‫عريضة الدعوى الحالية في ‪ 6‬يونيو ‪ .2018‬وفيما يتعلق بتقديم طلب بالتماس اعادة النظر في‬ ‫الحكم الى محكمة االستئناف‪ ،‬فقد رأت هذه المحكمة بالفعل بأنه في إطار النظام القضائي للدولة‬ ‫المدعى عليها‪ُ ،‬يعد هذا تدبي اًر استثنائياً ال ُيطلب من المدعيين استنفاده قبل رفع عرائض دعاويهم‬ ‫ُ‬ ‫‪11‬‬ ‫أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬اليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬الفقرات ‪ ،65-63‬وقضية‪ /‬محمد بو بكاري ضد تنزانيا (في‬ ‫الموضوع)‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬الفقرات ‪ ،70-66‬وقضية‪ /‬كريستوفر جوناس ضد تنزانيا (في الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪.44‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3