‫‪ - 1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪2‬‬ ‫ في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .13‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ووفقاً للمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " 6،‬تقوم المحكمة ببحث‬ ‫مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقاً للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذ�� النظام‬ ‫الداخلي‪".‬‬ ‫‪ .14‬وبناء على األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة إجراء تقييم أولي الختصاصها والبت‬ ‫في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .15‬تالحظ المحكمة أنه في هذه القضية‪ ،‬تثير الدولة المدعى عليها دفوعاً على اختصاصها‬ ‫الموضوعي‪ ،‬الذي ستبت فيه المحكمة قبل النظر في الجوانب األخرى الختصاصها‪ ،‬إذا لزم‬ ‫األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفوع على االختصاص الموضوعي للمحكمة‬ ‫‪ .16‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي ال يحيل أي نزاع إلى المحكمة ولكنه يلجأ فقط إلى‬ ‫المحكمة كمنتدى للطعن في األمر الصادر في ‪ 22‬يوليو ‪.2019‬‬ ‫‪ .17‬وتجادل بأن شروط االختصاص بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول ال تفسح مجاال للتشكيك‬ ‫في القوانين المحلية أو الق اررات القضائية‪ ،‬بحيث ال يمكن لهذه المحكمة أن تصدر حكما يشكك‬ ‫في قرار إداري صادر عن دولة‪ .‬ووفقاً للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن طلبات المدعي تقع خارج‬ ‫نطاق اختصاص المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .18‬وتخلص إلى أنه ينبغي للمحكمة أن ترفض الدعوى لعدم االختصاص‪.‬‬ ‫‪ .19‬ويؤكد المدعي‪ ،‬دون الرد مباشرة على مذكرة الدولة المدعى عليها‪ ،‬أن بنين قد صادقت على‬ ‫الميثاق والبروتوكول وأودعت اإلعالن‪ .‬وهو يرى أن المحكمة لها االختصاص؛‬ ‫‪6‬‬ ‫المادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3