‫‪ .71‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في افتراض البراءة‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الجنسية‬ ‫‪ .72‬يزعم المدعي أنه يجب تقييم الحق في الجنسية فيما يتعلق بالتمتع الفعلي بجميع مزاياها‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك الحق في إصدار جميع الوثائق المدنية واإلدارية‪.‬‬ ‫‪ .73‬ويرى أن األمر المطعون فيه يقيد الحق في التمتع الفعلي بالجنسية بإعتباره يستخدم بعض‬ ‫هذه الوثائق كدليل على الجنسية‪ ،‬بحيث ينتهك المادة ‪ 15‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫التي تحمي الحق في الجنسية‪.‬‬ ‫‪ .74‬وفقاً للمدعي‪ ،‬يتم تقييم وجود الحق فيما يتعلق بالفائدة التي تعود على صاحبها‪ .‬ويؤكد أن‬ ‫"الحق في الجنسية ال يمكن إعالن فعاليته على أساس عدم وجود إساءة أو تقييد أو حرمان"‪.‬‬ ‫‪ .75‬ورداً على ذلك‪ ،‬تورد الدولة المدعى عليها أن الجنسية هي االنتماء القانوني لشخص ما للدولة‬ ‫وأن قانون الدولة المدعى عليها يحدد طرائق إسنادها وفقدانها ومصادرتها‪.‬‬ ‫‪ .76‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن األمر المطعون فيه ال يتعلق بالجنسية وال يقيد إثبات الجنسية‪.‬‬ ‫وتخلص إلى أنه ال يوجد عائق أمام الحق في الجنسية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .77‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 15‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد حق التمتع بجنسية ما‪.‬‬ ‫حقه في تغيير جنسيته‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز‪ُّ ،‬‬ ‫أي شخص من جنسيته وال من ِّ‬ ‫تعسًفا‪ ،‬حرمان ِّ‬ ‫‪ .78‬تكرر المحكمة‪ ،‬كما ورد في قضية أنودو أوتشينغ أنودو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪،‬‬ ‫‪24‬‬ ‫وروبرت جون بينيسيس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،25‬أن الحق في الجنسية بموجب اإلعالن‬ ‫‪24‬‬ ‫أنودو أوشينغ أنودو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬مارس ‪ ، RJCA 2482 )2018‬الفقرة ‪76.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫روبرت جون بينيسيس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬الحكم الصادر في ‪ 28‬نوفمبر ‪( )2019‬الموضوع ��جبر الضرر) ‪، RJCA 5933‬‬ ‫الفقرة‪.85‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3