‫المدعي في الكرامة المحمي‬ ‫المدعى عليها إنتهكت حق ُ‬ ‫‪ .112‬ولهذا السبب‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق فيما تعلق بطريقة تنفيذ عقوبة اإلعدام‪ ،‬أي الشنق‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .113‬تنص المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول على أنه "إذا رأت المحكمة أن هناك انتهاكا لحقوق اإلنسان‬ ‫أو الشعوب‪ ،‬وجب عليها إصدار األوامر المناسبة لمعالجة االنتهاك‪ ،‬بما في ذلك دفع تعويض‬ ‫عادل أو جبر الضرر"‪.‬‬ ‫المدعي‬ ‫المدعي‪ ،‬رفضت طلبات ُ‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك أي حقوق إدعاها ُ‬ ‫‪ .114‬بعد أن رأت أن الدولة ُ‬ ‫للحصول على تعويضات‪.‬‬ ‫المدعي في الحياة‬ ‫المدعى عليها انتهكت حق ُ‬ ‫‪ .115‬ومع ذلك‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أنها وجدت أن الدولة ُ‬ ‫والكرامة‪ ،‬المكفول بموجب المادتين ‪ 4‬و‪ 5‬من الميثاق‪ ،‬فيما يتعلق بالتوقيع الوجوبي لعقوبة اإلعدام‬ ‫شنقا‪.‬‬ ‫المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون ستة (‪)6‬‬ ‫‪ .116‬ولذلك‪ ،‬أمرت المحكمة الدولة ُ‬ ‫أشهر من اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬إللغاء النص الخاص بالتوقيع الوجوبي لعقوبة اإلعدام من‬ ‫قوانينها‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ .117‬أمرت المحكمة أيضا الدولة المدعى عليها‪ ،‬في خالل سنة واحدة (‪ )1‬من اإلخطار بهذا الحكم‪،‬‬ ‫المدعي من خالل إج ارء‬ ‫باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلعادة النظر في القضية عند الحكم على ُ‬ ‫ال يسمح بتوقيع وجوبي لعقوبة اإلعدام‪ ،‬ويؤيد السلطة التقديرية للموظفين القضائيين‪.37‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ قضية رجبو وآخرين ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ 163‬وقضية هنريكو ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقر‪ 227‬وقضية جمعه ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع‬‫نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ 172‬وقضية غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2219‬الحكم‬ ‫‪37‬‬ ‫الصادر في ‪ 1‬ديسمبر ‪( 2222‬في الموضوع والتعويضات) الفقرة ‪.166‬‬ ‫ قضية رجبو وآخرين ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ )16( 171‬وقضية هنريكو ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقر‪ )16( 217‬وقضية جمعه ضد‬‫تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ )17( 174‬وقضية غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.)18( 184‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3