‫المادة ‪[ )1(66‬من النظام الداخلي لمحكمة االستئناف] ولكن كوسيلة مقنعة لدفع المحكمة إلى‬ ‫النظر في الطعن على حكمها النهائي"‪.30‬‬ ‫‪ .98‬أشارت المحكمة‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬في الحكم الصادر عن محكمة االستئناف في الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬إلى أن محكمة االستئناف اعتبرت أن "طلب تمديد الوقت لتقديم طلب إللتماس إعادة‬ ‫النظر في الحكم [‪ ]...‬يجب أن يكشف عن سبب ٍ‬ ‫كاف أو أساس وجيه وفقا المادة ‪ )1(66‬من‬ ‫النظام الداخلي لمحكمة االستئناف لعام ‪ "2229‬وأنه "لم يتم عرض أي سبب وجيه إستند إلى المادة‬ ‫‪ )1(66‬من النظام الداخلي لمحكمة االستئناف"‪ .31‬وعليه‪ ،‬رأت محكمة االستئناف أنه "نظ ار ألن‬ ‫المدعيين لم يتجاوزوا الحد القانوني الذي حددته االجتهادات القضائية السائدة‪ ،‬لكنهم سعوا إلى‬ ‫ُ‬ ‫تمديد الوقت ألنهم كانوا غير راضين فقط عن قرار المحكمة"‪ ،‬ولهذا السبب‪ ،‬رفضت الطلب‬ ‫بالكامل‪.32‬‬ ‫المدعي بأن سلوك‬ ‫‪ .99‬عالوة على ذلك‪ ،‬أشارت هذه المحكمة إلى أنه ال يوجد شيء مسجل يدعم إدعاء ُ‬ ‫المدعى عليها أدى إلى انتهاك حقه في نظر قضيته‪.‬‬ ‫محكم�� االستئناف في الدولة ُ‬ ‫المدعي في نظر قضيته‪،‬‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حق ُ‬ ‫‪ .122‬في هذه الظروف‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫على النحو المحمي بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬في إدعاء إنتهاك الحق في عدم التمييز‬ ‫المدعى عليها انتهكت حقه في عدم التمييز المحمي بموجب المادة ‪ 2‬من‬ ‫المدعي أن الدولة ُ‬ ‫‪ .121‬إدعى ُ‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعي وأكدت أنه لم يتعرض للتمييز في أي وقت‬ ‫المدعى عليها على ادعاءات ُ‬ ‫‪ .122‬إعترضت الدولة ُ‬ ‫المدعي خضع‬ ‫المدعى عليها أيضا أن ُ‬ ‫من األوقات‪ ،‬في انتهاك للمادة ‪ 2‬من الميثاق‪ .‬إدعت الدولة ُ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ قضية جمهورية تنزانيا المتحدة ضد ديوجراتياس نيكوالس جيشي وجوزيف مكوانو‪ ،‬محكمة االستئناف التنزانية في بوكوبا‪ ،‬العريضة الجنائية رقم ‪1‬‬‫لسنة ‪ ،2214‬الحكم الصادر في ‪ 13‬فبراير ‪ ،2215‬ص ‪.8‬‬ ‫ المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.7‬‬‫‪ -‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.8‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3