بشكل صحيح لإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها وأنه لم يكن مستهدفا بسبب عرقه أو
مجموعته العرقية أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو أي رأي آخر أو أصله
القومي واالجتماعي ،أو ثروته أو مولده أو وضعه ولكن بدال من ذلك تمت محاكمته على سبب
المدعى عليها أن االدعاء إفتقر إلى
محتمل لجريمة ارتكبها وفقا للقوانين الحالية .ولذلك رأت الدولة ُ
األسس الموضوعية وينبغي رفضه.
***
المدعي .في هذه
.123أشارت المحكمة إلى أن عبء إثبات انتهاك حقوق اإلنسان يقع على عاتق ُ
المدعي لم يقدم مذكرات محددة أو يقدم أدلة على تعرضه للتمييز في
القضية ،أشارت المحكمة أن ُ
انتهاك للمادة 2من الميثاق.33
.124في هذه الظروف ،أرـت المحكمة أنه ال يوجد أساس للعثور على انتهاك ،وبالتالي رأت أن الدولة
المدعي في عدم التمييز المحمي بموجب المادة 2من الميثاق.
المدعى عليها لم تنتهك حق ُ
ُ
ج – في إدعاء إنتهاك الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية أمام القانون
المدعى عليها إنتهك حقوقه التي تكفلها المادة 3من
المدعي أن سلوك المحاكم في الدولة ُ
.125إدعى ُ
الميثاق ،والتي تنص على الحق في المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية أمام القانون.
*
المدعي
المدعي وأكدت أنها لم تنتهك حقوق ُ
المدعى عليهاعلى ادعاءات ُ
.126إعترضت الدولة ُ
المدعي لم يطرح
المدعى عليها أن ُ
المنصوص عليها في الميثاق .عالوة على ذلك ،أكدت الدولة ُ
قط مسألة التمييز في المح��مة االبتدائية أو حتى في استئنافه أمام محكمة االستئناف .وأكدت الدولة
المدعي لم يذكر في طلبه كيف تعرض للتمييز ومن قام به .وعليه ،أكدت
المدعى عليها أيضا أن ُ
ُ
أن هذا أمر ثانوي وأن دفعه غير ُمثبت.
***
33
-قضية سجوانا تشاتشا ماشي ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 35لسنة ،2217
الحكم الصادر في 22سبتمبر ( 2222في الموضوع) ،الفقرة ،82وقضية ياسين رشيد مايجي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقي لحقوق
االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 18لسنة ،2217الحكم الصادر في 5سبتمبر ( 2223في الموضوع والتعويضات) رقم .124
22