الحالية أمام هذه المحكمة في 22مارس ،2216أي بعد مرور عا ٍم واحد ( )1وشهر واحد ()1
وتسعة ( )9أيام ،ودون تقديم أي أسباب للتأخير.
المدعى عليها أن هذه الفترة بالتأكيد تجاوزت الفترة المقبولة للوقت المعقول على النحو
.52أكدت الدولة ُ
المحدد في الفقه الدولي لحقوق اإلنسان ،والذي يعتبر ستة ( )6أشهر فترة زمنية معقولة .ولذلك،
رأت الدولة المدعى عليها أن هذه العريضة ال ت ِ
ف بمتطلبات القبول المنصوص عليها في المادة
ُ
17
)6(42من النظام الداخلي للمحكمة ،وأنه ينبغي رفضها.
*
المدعى عليها وأكد أن العريضة قد تم رفعها في خالل فترة
المدعي على اعتراض الدولة ُ
.53إعترض ُ
زمنية معقولة بعد إستنفاذ سبل التقاضي المحلي .وأكد أن الفترة الواجب النظر فيها يجب أن تكون
المدعي لتمديد الوقت لتقديم طلب بالتماس
بين اللحظة التي رفضت فيها محكمة االستئناف طلب ُ
المدعي أيضا بأن هذه المحكمة يجب أن
إعادة النظر ورفع العريضة أمام هذه المحكمة .وإدعى ُ
تأخذ في االعتبار الظروف الخاصة لقضيته عند النظر في فترة المخاطبة ،كما أكدت المحكمة في
قرارها في قضية نوربرت زونجو وآخرين ضد بوركينا فاسو.
***
.54وفقا للمادة )6( 56من الميثاق ،كما وردت في المادة ( )2( 52و) من النظام الداخلي للمحكمة،
فإنه لكي يتم قبول عريضة الدعوى ،فإنه يجب "رفعها في خالل فترة زمنية معقولة من التاريخ الذي
اُستنفدت فيه التدابير االنصافية المحلية أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية األجل
الذي يجب في خالله نظر القضية".
.55في هذه القضية ،أشارت المحكمة إلى أنه في الفترة ما بين 7مارس 2213عندما رفضت محكمة
المدعي العريضة الحالية ،إنقضت فترة
المدعي و 22مارس 2216عندما قدم ُ
االستئناف طعن ُ
ثالث ( )3سنوات وخمسة عشر ( )15يوما.
17
-المقابلة للمادة ()2(52و) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 25سبتمبر .2222
12