من أن الطرف المتغيب عن الحضور قد تسلم رسميا اإلخطار بالدعوى وكذا كافة المستندات ذات الصلة
باإلجراءات القضائية.
.14تالحظ المحكمة أن المادة )1( 63المذكورة أعاله تحدد ثالثة شروط للحكم الفيابي ،وهي )i( :إرسال العريضة
ومذكرات المرافعات إلي الطرف المتخلف؛ ( )iiغياب أحد الطرفين؛ و( )iiiطلب مقدم من الطرف اآلخر أو بمبادرة
من المحكمة.
.15فيما يتعلق باإلخطار بعريضة الدعوى والمرافعات إلى الطرف المتخلف ،تذكر المحكمة بأن عريضة الدعوى
الحالية قد تم تقديمها إلى الدولة المدعى عليها في 28سبتمبر ،2021مع طلب تقديم ردها في غضون تسعين
( )90يوما .وعليه ،تجد المحكمة أن عريضة الدعوى قد قدمت على النحو الواجب إلى الدولة المدعى عليها.
.16وتالحظ المحكمة كذلك أن الدولة المدعى عليها لم تقدم مالحظاتها الخطية على عريضة الدعوى المذكورة على
الرغم من رسائل التذكير المرسلة إليها في 11فبراير و 16نوفمبر .2022وعليه ،تخلص المحكمة إلى أن الدولة
المدعى عليها لم تف بالتزامها بعرض قضيتها.
.17وأخيرا ،تالحظ المحكمة أن النظام الداخلي تخولها أن تحكم غيابيا إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطرف
اآلخر .ونظ ار ألن المدعي لم يطلب حكما غيابيا ،ستصدر المحكمة الحكم من تلقاء نفسها لصالح إقامة العدل
بشكل صحيح.
2
.18وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة إصدار حكمها في القضية الحالية غيابيا فيما يتعلق بالدولة المدعى عليها.
سادسا .االختصاص
.19تنص المادة 3من البروتوكول على ما يلي:
2
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد ليبيا (الموضوع) ( ،) 2016مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،145الفقرات 38إلى
;42فيديل موليندهابي ضد رواندا ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2017/010الحكم الصادر في 26يونيو 2020
(االختصاص والمقبولية) ،الفقرة .30يوسف سعيد ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم
،2019/011الحكم الصادر في 21سبتمبر ( 2021االختصاص والمقبولية) ،الفقرة 17؛ روبرت ريتشارد ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة
اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2016/035الحكم الصادر في 2ديسمبر ( 2021الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات من 17إلى
.18
4