قد استوفيت في هذه القضية ،آخذة في اعتبارها هذه المبادئ.
.36تالحظ المحكمة ،في عريضة الدعوى الحالية ،أنه وفقا ألحكام دستور الدولة المدعى عليها والقانون األساسي
للمحكمة الدستورية ،فإن المحكمة الدستورية لها اختصاص النظر في ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان 5.وتذكر
المحكمة ،تمشيا مع اجتهاداتها ،بأن سبيل االنتصاف أمام المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها هو سبيل
انتصاف متاح وفعال ومرض.
6
.37وتالحظ المحكمة أنه بموجب األحكام المذكورة أعاله ،يجوز عرض أي فعل يحتمل أن ينتهك الحقوق األساسية
على المحكمة الدستورية عن طريق تقديم شكوى .لذلك ،كان بإمكان المدعين ،الذين يزعمون حدوث انتهاكات
للحقوق األساسية الناشئة عن إغالق اإلنترنت في 28أبريل ،2019يوم االنتخابات التشريعية ،أن يلجأوا للمحكمة
الدستورية للبت في االنتهاكات التي يزعمونها في هذه القضية.
.38
وتذكر المحكمة بأن تحديد الظروف التي تبرر اإلعفاء من استنفاد سبل التقاضي المحلي يتم على أساس كل
حالة على حدة مع مراعاة جملة أمور منها احتمال أن يكون المدعي قاد ار على ممارسة سبل التقاضي المحلي
دون عوائق 7.لذلك ،على يجب على المدعي إثبات وجود عوائق تجعل سبل التقاضي المحلي غير متاحة أو غير
فعالة .وبناء على ذلك ،ستنظر المحكمة في كل حجة من حجج المدعين على حدة في ضوء هذا الشرط.
.39
تالحظ المحكمة ،فيما يتعلق بالحجة األولى ،وهي اإلجراءات القضائية المطولة المعتادة أمام المحكمة الدستورية
للدولة المدعى عليها ،أن المحكمة المذكورة تصدر قرارها بشأن االنتهاك المزعوم لحق��ق اإلنسان في غضون
ثمانية ( )8أيام من اإلحالة 8.وترى المحكمة أن هذا الحد الزمني يشهد على أن المحكمة تجري اإلجراءات على
وجه السرعة .وتالحظ المحكمة كذلك أن المدعين اخفقوا في ممارسة سبيل االنتصاف المذكور ،بجانب انهم لم
5تنص المادة 117من دستور بنين على ما يلي" :المحكمة الدستورية هي أعلى محكمة في الدولة في المسائل الدستورية .وهي تبت في دستورية القوانين
وتضمن حقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة (")...؛ وتنص المادة 122من الدستور على أنه "يجوز ألي مواطن أن يتظلم إلى المحكمة
الدستورية بشأن دستورية القوانين إما مبا شرة أو من خالل إجراء االعتراض على عدم الدستورية المحتج به في مسألة تخصه أمام محكمة قانونية".
وتنص المادة 22من القانون رقم 009-91الصادر في 4مارس 1991المتعلق بالمحكمة الدستورية بصيغته المعدلة بالقانون الصادر في 31مايو
2001على ما يلي" :القوانين والصكوك التنظيمية التي تعتبر منتهكة لحقوق اإلنسان األساسية والحريات العامة ،وتنتهك حقوق اإلنسان بوجه عام،
تحال بالمثل إلى المحكمة الدستورية إما من قبل رئيس الجمهورية ،أو من قبل أي مواطن أو أي جمعية للدفاع عن حقوق اإلنسان أو منظمة غير
6
حكومية".
لوران ميتينيون وآخرون ضد جمهورية بنين ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2018/031الحكم الصادر في 24مارس
،2022الفقرة 63؛ كوناييد توغال التونجي اكودينوجي ضد جمهورية بنين ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2020/024
الحكم الصادر في 13يونيو ( 2023الموضوع وجبر الضرر ) ،الفقرة 39
7برنارد أنباتايال مورناه ضد جمهورية بنين وآخرين ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2018/028الحكم الصادر في 22سبتمبر
8
( 2022الموضوع وجبر الضرر ) ،الفقرة .204
() المادة )1( 33من القانون رقم 009-91الصادر في 4مارس 1991الذي ينشئ القانون األساسي للمحكمة الدستورية بصيغته المعدلة بالقانون
الصادر في 31مايو .2001
8