اضحا أن أجراءات
ه -أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و -أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي
أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء اليها؛
ز -اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقاً لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي
لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي.
.27تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير على دفعا مقبولية عريضة الدعوى استنادا إلى
عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي .وستبت المحكمة في هذا الدفع قبل النظر في شروط المقبولية
األخرى ،إذا لزم األمر.
أ .الدفع على المقبولية على أساس عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.28تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي لم يستنفد سبل التقاضي المحلي ومن ثم لجأ إلى المحكمة
قبل األوان .وتحتج بأن المدعي قدم عريضة الدعوى الحالية لهذه المحكمة بينما كان طعنه بالنقض
ال يزال قيد النظر ،لم يثبت أن اإلجراء المتعلق بسبيل االنتصاف المذكور قد طال أمده دون
مبرر.
.29وتدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي ،الذي قام بهذا اللجوء السابق ألوانه لهذه المحكمة ،ال
يمنح الدولة المدعى عليها الفرصة لمعالجة االنتهاك المزعوم .وتدعي كذلك أنه كان ينبغي للمدعي
أن ينتظر نتيجة طعنه بالنقض قبل اللجوء إلى هذه المحكمة.
.30تخلص الدولة المدعى عليها إلى أن المدعي لم يستنفد سبل التقاضي المحلي ،وبالتالي تدفع بأن
عريضة الدعوى غير مقبولة.
.31لم يقدم المدعي أي رد بشأن هذه النقطة.
***
9