)5أن تقدم مساعدة عدلية لتغطية مصاريف التنقل والسفر للمحكمة باعتباره شخصا
عاديا.
المدعى عليها باتخاذ التدابير الالزمة لمنع أي أعمال انتقامية
)6أن تأمر الدولة ُ
محتمله ضد بعد توجهه لطلب العدالة من هذه المحكمة.
)7إصدار قرار بشأن ظاهرة تجاوز اآلجال القانونية من طرف الدول األعضاء في
البروتوكول مما يؤثر سلبا على حقوق الضحايا في إفريقيا.
.21تطلب الدولة المدعى عليها الحكم ب:
)1عدم اختصاصها.
)2عدم استنفاد المدعي لسبل التقاضي المحلي؛
)3عدم حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان من طرف الدولة المدعى عليها.
وردها أصال.
)4عدم قبول هذه الدعوى شكال ّ
خامساًّ:حولّاختصاصّّالمحكمةّ
.22تنص المادة 3من البروتوكول على أن« :
.1للمحكمة اختصاص البت في كافة القضايا والنزاعات المرفوعة إليها والمتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا
تمت المصادقة عليه من قبل الدول المعنية.
البروتوكول وكل ّ
صك آخر مالئم يتعلق بحقوق اإلنسان ّ
مختصة ،فإن المحكمة ُّ
تبت في ذلك».
.2في حالة خالف حول ما إذا كانت المحكمة
ّ
ّ .23ووفقا للمادة )1(49من النظام الداخلي للمحكمة فإنها «تقوم بفحص أولي لمدى استيفاء
العريضة لمتطلبات اختصاصها ( )...وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي».
3
المادة )1(39من النظام الداخلي الصادر في 2يونيو .2010
6
3