أوالًّ:األط ارفّ
«الم ّدعي») عون أمن
.1إبراهيم بن عبد الحميد بن مبروك ّ
عياد (يشار إليه فيما بعد ب ُ
ومواطن من الجمهورية التونسية .وهو يزعم انتهاك حقوقه بسبب كيفية التعامل مع
شكايته حول االحتيال الموجهة ضد موظف عمومي ،والتي أودعها أمام وكيل الجمهورية
لدى المحكمة االبتدائية في والية أريانه.
المدعى
ُ .2رفعت العريضة ضد الجمهورية التونسية (يشار إليها فيما يلي ب «الدولة ّ
عليها») .وقد أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب (يشار إليه الحقا ب «الميثاق») في 21أكتوبر .1986كما أصبحت طرفا
في البروتوكول في 5أكتوبر .2007وأودعت لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي
في 2يونيو 2017اإلعالن الوارد في المادة )6( 34من البروتوكول القاضي المتعلق
بقبول اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوى المرفوعة من األفراد والمنظمات غير
الحكومية.
ثانياًّ:موضوعّالعريضةّ
أ .وقائعّالقضيةّ
قدم شكاية في 14يوليو 2017لدى وكيل الجمهورية
.3يتضح من الملف أن المدعي ّ
بالمحكمة االبتدائية بوالية أريانه ضد موظف عمومي يدعى الفاضل بن األمين العبيدي.
وقد اتهم المدعي فيها الموظف المذكور باالحتيال والخداع .ويزعم أن األخير أوهمه أن
باستطاعته اكتتابه في وظيفة أستاذ في التعليم الثانوي مقابل مبلغ ألفي ( )2000دينار
الم ّدعي في مركز للشرطة .وفي 18أكتوبر 2017تسّلم
تونسي .وقد تم االستماع إلى ُ
المدعي محضر االستماع.
2