عليها أن شكاية المدعي ال تزال منشورة أمام النيابة العمومية والقضاء الوطني ،وتضيف
أن المدعي لديه إمكانية اللجوء إلى القضاء المدني السترجاع دينه.
.50وتالحظ المحكمة أنه بالنسبة لمسألة زعم عدم توفر سبل انتصاف وطنية متاحة للمدعي
في القضية الماثلة السترداد دينه ومتابعة خصمه جنائيا ،فإن المحكمة تشير إلى نص
المادة 36من مجلة اإلجراءات الجزائية في الدولة المدعى عليها التي تنص على
مايلي:
«حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية ال يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على
مسؤوليته الشخصية وفي هذه الصورة يمكنه عن طريق القيام بالحق الشخصي إما طلب إحالة
القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة».
والمادة 206من نفس المجلة«:تتعهد المحكمة االبتدائية :أوال :بمقتضى إحالة مباشرة من
وكيل الجمهورية إذا ظهر له عدم لزوم إحالة القضية على التحقيق أو من اإلدارات العامة
والفروع المالية في الصور التي يجيز لها فيها القانون القيام بالدعوى العمومية رأسا أو من
المتضرر عند امتناع ممثل النيابة العمومية من إجراء التتبع من تلقاء نفسه.
وعلى الطرف القائم بالتتبع في هذه الحالة أن يستدعي بقية األطراف» ]...[ .
.51تسجل المحكمة أن المادة 36تتيح المدعي إمكانية إثارة الدعوى العمومية عن طريق
القيام بالحق الشخصي إما بطلب إحالة القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى
المحكمة .كما تتيح المادة 206للمدعي أن يرفع القضية مباشرة أمام المحكمة االبتدائية
عند امتناع ممثل النيابة العمومية عن القيام بذلك كما يمكنه استدعاء خصمه أمامها.
ص المحكمةُ إلى أن المدعي كان بإمكانه اللجوء إلى هذا السبيل لالنتصاف ولكنه
وتخلُ ُ
لم يفعل.
13