22
المدعى عليها ،رأت المحكمة أنه من
فيما تعلق بعقوبة اإلعدام الوجوبية كما هي مطبقة في الدولة ُ
المناسب اإلشارة إلى أن قاضي الموضوع في محاكمة المدعيين كان على علم بالقيود المفروضة
المدعى عليها .وعبر عن نفسه بالتالي:
عليه بموجب المادة 122من قانون العقوبات في الدولة ُ
…العقوبة الوحيدة لجريمة القتل هي عقوبة اإلعدام .ولقد كان هذا النوع من األحكام موضع
انتقاد من قبل العديد من األشخاص بما في لك المحامون وجماعات حقوق اإلنسان وما إلى
لك .ولست بحاجة إلى أن أقول الكثير عن لك ولكن بما أن البالد بصدد وضع دستور
جديد ،أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتفكير في عقوبة بديلة لمن يرتكبون جرائم تستوجب
عقوبة اإلعدام.
22
أشارت المحكمة الى أن المشاعر التي أعرب عنها قاضي الموضوع تحدثت عن نفس المشاكل
لمدعى عليها.
األساسية التي وجدتها فيما تعلق بالنظام الوجوبي لعقوبة اإلعدام في الدولة ا ُ
22
المدعى عليها انتهكت المادة 4من الميثاق من
لألسباب المذكورة أعاله ،رأت المحكمة أن الدولة ُ
خالل توقيع عقوبة اإلعدام الوجوبية على المدعيين.
ج) في إدعاء انتهاك الحق في الكرامة
المدعى عليها انتهكت حقهم في الكرامة من خالل توقيع عقوبة اإلعدام
133إدعى المدعون أن الدولة ُ
المدعى عليها ،وهي الشنق.
الوجوبية وأيضا بسبب طريقة التنفيذ المقررة في الدولة ُ
المدعى عليها أن طلب المدعيين ليس له أي أساس ويجب رفضه .وأكدت أيضا بأنه لم
131رأت الدولة ُ
توجد "أدلة ولم يدع المدعون أن أجهزة الدولة انتهكت كرامتهم أثناء التحقيق أو االحتجاز أو أثناء
تنفيذ الحكم الصادر بحقهم".
***
132أشارت المحكمة إلى أن المادة 2من الميثاق تنص على ما يلي:
"لكل فرد الحق في احترام الكرامة المتأصلة في اإلنسان وفي االعتراف بوضعه القانوني .تُحظر جميع
أشكال استغالل اإلنسان وإهانته ،وال سيما االسترقاق وتجارة الرقيق والتعذيب والعقوبات والمعاملة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة".
24