‫ب‪ .‬متطلبات القبول األخرى‬ ‫‪46‬‬ ‫أشارت المحكمة إلى أنه ال يوجد هناك خالف بشأن امتثال العريضة للمتطلبات المنصوص عليها‬ ‫في المادة ‪()2(23‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪ .‬ومع لك‪ ،‬يتعين على‬ ‫المحكمة أن تتأكد من استيفاء هذه المتطلبات‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫من خالل المحاضر‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أنه تم تحديد المدعيين بوضوح باالسم‪ ،‬تنفيذا للمادة ‪23‬‬ ‫(‪( )2‬أ) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫أشارت المحكمة إلى أن مطالبات المدعيين سعت إلى حماية حقوقهم المكفولة بموجب الميثاق‪.‬‬ ‫أشارت كذلك إلى أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬كما ورد في المادة ‪( 3‬ح)‬ ‫منه‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬عالوة على لك‪ ،‬لم يوجد في الملف ما اشار إلى‬ ‫أن العريضة غير متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ .‬ولذلك‪ ،‬رأت المحكمة أنه تم إستيفاء‬ ‫متطلبات المادة ‪( )2( 23‬ب) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫المدعى عليها أو مؤسساتها تنفيذا‬ ‫اللغة المستخدمة في العريضة ال تحط من شأن أو تهين الدولة ُ‬ ‫للمادة ‪( )2( 23‬ج) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ال تعتمد عريضة الدعوى حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها تعتمد على وثائق‬ ‫‪21‬‬ ‫فيما تعلق بشرط تقديم عرائض الدعاوى في خالل فترة زمنية معقولة‪ ،‬بموجب المادة ‪( )2( 23‬و)‪،‬‬ ‫قانونية توافقت مع المادة ‪( )2( 23‬د) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫أشارت المحكمة إلى أنه ال الميثاق وال النظام الداخلي للمحكمة يحددان اإلطار الزمني الذي يجب‬ ‫تقديم العرائض في خالله بعد إستنفا التدابير االنصافية المحلية‪ . .‬وفقا لالجتهادات القضائية‬ ‫للمحكمة "‪ ...‬فإن معقولية اإلطار الزمني للمخاطبة تعتمد على الظروف الخاصة بالقضية وينبغي‬ ‫تحديدها على أساس كل حالة على حدة‪"19.‬��� ‫‪22‬‬ ‫على وجه التحديد‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن قرار محكمة االستئناف صدر في ‪ 23‬فبراير ‪2312‬‬ ‫بينما تم تقديم هذه العريضة في ‪ 1‬سبتمبر ‪ .2316‬وبالتالي‪ ،‬فإن الفترة المعنية هي سنة واحدة (‪)1‬‬ ‫‪ - 19‬قضية زونجو وآخرون ضد بوركينافاسو (في الموضوع) ‪ ،‬المرجع اعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ، 22‬ايضا انظر قضية توماس ضد تنزانيا (في الموضوع) ‪ ،‬المرجع‬ ‫اعاله‪ ،‬الفقرة ‪.23‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3