‫المدعى عليها على‬ ‫أشارت المحكمة الى أن قرار محكمة االستئناف صدر بعد أن صدقت الدولة ُ‬ ‫الميثاق والبروتوكول‪ .‬ومن ثم رأت المحكمة أنها تتمتع باالختصاص الزمني في هذه العريضة‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫فيما تعلق باختصاصها اإلقليمي‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن االنتهاكات التي إدعاها المدعون حدثت‬ ‫‪31‬‬ ‫في ضوء كل ما سبق‪ ،‬رأت المحكمة بأنها تتمتع باالختصاص للفصل في هذه العريضة‪.‬‬ ‫المدعى عليها‪ .‬وفي هذه الظروف‪ ،‬رأت المحكمة أن اختصاصها اإلقليمي ثابت‪.‬‬ ‫داخل أراضي الدولة ُ‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪32‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬يتعين على المحكمة أن تفصل في قبول القضايا مع مراعاة‬ ‫‪33‬‬ ‫تماشيا مع المادة ‪ )1(23‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬يتعين على المحكمة ان تتأكد من قبول‬ ‫أحكام المادة ‪ 26‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫العريضة المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 26‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول وهذا النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪" 11‬‬ ‫‪34‬‬ ‫أشارت المحكمة إلى أن المادة ‪ )2( 23‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬والتي تعيد صياغة محتوى‬ ‫المادة ‪ 26‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يتعين على عرائض الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة أن تستوفي جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ) أن تذكر مودع العريضة حتى لو طلب عدم الكشف عن هويته‪،‬‬ ‫ب) أن تمتثل للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق‪،‬‬ ‫ج) أال تكون مكتوبة بلغة مهينة أو نابية للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي‪،‬‬ ‫د) أال تستند حصريا على األخبار التي يتم نشرها من خالل وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫ه) أن يتم إيداعها بعد إستنفا التدابير االنصافية المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن واضحا أن هذا‬ ‫اإلجراء مطول بشكل غير مالئم‪،‬‬ ‫و) أن يتم إيداعها في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ إستنفا التدابير االنصافية المحلية أو من‬ ‫التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بدء المهلة الزمنية التي يتعين في خاللها ايداع العريضة‪،‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ 43‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2313‬م‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3