‫الدولة المعنية‪ .8‬وعلى هذا النحو‪ ،‬لن تنعقد المحكمة بوصفها محكمة استئناف حتى لو كان من‬ ‫المقرر أن يتم نظر االدعاءات المقدمة من المدعيين‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تم أيضا رفض الجزء الثاني من‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫اعتراض الدولة ُ‬ ‫‪26‬‬ ‫المدعى عليها ورأت أنها تتمتع باالختصاص المادي‬ ‫بشكل عام‪ ،‬رفضت المحكمة اعتراض الدولة ُ‬ ‫للنظر في العريضة الحالية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص القضائي‬ ‫‪22‬‬ ‫المدعى عليها لم تعترض على إختصاصها القضائي الشخصي‬ ‫أشارت المحكمة إلى أن الدولة ُ‬ ‫والزمني واإلقليمي‪ .‬ومع لك‪ ،‬وتماشيا مع المادة ‪ )1(42‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،9‬فانه يتعين‬ ‫عليها أن تتأكد من استيفاء جميع جوانب اختصاصها القضائي قبل الشروع في الفصل في عريضة‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫فيما تعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬أشارت المحكمة‪ ،‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪ ،‬إلى‬ ‫المدعى عليها هي طرف في البروتوكول وقد أودعت اإلعالن بموجب المادة ‪ )6( 34‬من‬ ‫أن الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها‬ ‫البروتوكول‪ .‬وأشارت المحكمة أيضا إلى أنه في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2312‬أودعت الدولة ُ‬ ‫صكا يسحب إعالنها‪ .‬ووفقا لالجتهادات القضائية للمحكمة‪ ،‬ال يسر سحب اإلعالن بأثر رجعي وال‬ ‫شهر من تاريخ إيداع إشعار هذا السحب‪ ،‬في هذه‬ ‫يدخل حيز التنفيذ إال بعد مرور اثني عشر (‪ )12‬ا‬ ‫الحالة‪ ،‬في ‪ 22‬نوفمبر ‪2323‬م‪ .10‬وحيث ان هذه العريضة تم ايداعها أمام المحكمة قبل التاريخ‬ ‫المذكور‪ ،‬فإنها ال تتأثر بالسحب‪ .‬وبناء على لك‪ ،‬رأت المحكمة بأن تتمتع باالختصاص الشخصي‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫فيما تعلق باختصاصها الزمني‪ ،‬أشارت المحكمة الى أن أساس االنتهاكات المزعومة‪ ،‬في هذه‬ ‫العريضة‪ ،‬هو محاكمة المدعيين والتي انتهت بصدور حكم محكمة االستئناف في ‪ 23‬فبراير ‪.2312‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -‬قضية كينيدي ايفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع والتعويضات) (‪ 22‬مارس ‪ )2312‬مدونة االحكام الصادر من المحكمة االفريقية‬ ‫لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثالث الصادر في ‪ 42‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪ ،26‬وقضية جويهي ضد تنزانيا (في الموضوع والتعويضات) ‪ ،‬أعاله ‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪ ، 33‬وقضية نجو از فايكنج (بابوسيا) وجونسون نجو از (بابي كوشا) ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (‪ 23‬مارس ‪ )2312‬مدونة االحكام‬ ‫الصادرة من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ‪ ،‬المجلد الثاني الصادر في ‪ 222‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪.32‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ )1(32‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2313‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -‬قضية شيوسي ضد تنزانيا ‪ ،‬اعاله الفقرات ‪.32-32‬‬ ‫‪8‬‬

Select target paragraph3