.4استأنف المدعيان قرار المحكمة المحلية من خالل االستئناف الجنائي رقم 67القضية
2003/68أمام المحكمة العليا في تابورا .وفي قرار مؤرخ في 18مايو ،2006استبدلت
المحكمة العليا إدانة المدعين باالغتصاب بإدانة باالغتصاب الجماعي وحكمت عليهما بالسجن
مدى الحياة .كما استأنف المدعيان أمام محكمة االستئناف على التوالي في االستئنافين الجنائيين
رقم 128و 129لعام 2007حيث تم رفض الطعنين بالكامل لعدم الموضوع في 5نوفمبر
.2009
.5في عام ،2010قدم المدعي الثاني طلبا إلعادة النظر في قرار محكمة االستئناف من خالل
عريضة الدعوى الجنائية رقم 1لعام ،2010والذي تم رفضه في 4أغسطس 2017لعدم
الموضوع .
ب .االنتهاكات المدعى بها
.6يزعم المدعيان أن حقهما في الدفاع قد انتهك بسبب عدم قيام الدولة المدعى عليها بتزويدهما
بالتمثيل القانوني ،مما يشكل انتهاكا للمادة ( )1( 7ج) من الميثاق والمادة )2( 10من
البروتوكول.
.7يزعم المدعي األول أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في التقاضي بموجب المادة )1( 7
من الميثاق عندما جمعت المحكمة االبتدائية بين أسباب استئنافه وأسباب المستأنف المشارك
له؛ واالعتماد على أدلة األقارب المقربين ،وعدم تقييم أدلتهما بشكل كامل وعدم تقديم نموذج
الشرطة 3إلثبات جريمة االغتصاب.
.8يزعم المدعي الثاني أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة )2( 7من الميثاق عندما أصدرت
عقوبة السجن مدى الحياة عليه في حين أن العقوبة القانونية كانت ستكون عقوبة بدنية بموجب
المادة 131ألف ( )3من قانون العقوبات بالنظر إلى أنه كان يبلغ من العمر 16عاما وقت
ارتكاب الجريمة.
ثالثاً :موجز اإلجراءات أمام المحكمة
.9وردت عريضة الدعوى إلى قلم المحكمة في 27سبتمبر ،2017وتم تقديمها إلى الدولة المدعى
عليها في 19أبريل .2018
.10أودعت الدولة المدعى عليها الرد على عريضة الدعوى في 17غسطس .2018
.11قدم المدعيان جميع مرافعاتهما األخرى في غضون اآلجال التي حددتها المحكمة.
3