‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬رفض الدفع بعدم اختصاصها الموضوعي؛‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫بأغلبية تسعة قضاة (‪ )9‬مع قاض واحد (‪ )1‬ضد‪،‬‬ ‫‪ )3‬تؤيد الدفع بعدم المقبولية على أساس أن عريضة الدعوى لم يتم تقديمها في‬ ‫غضون فترة زمنية معقولة فيما يتعلق بالمدعي األول؛‬ ‫‪ )4‬تعلن أن عريضة الدعوى غير مقبولة فيما يتعلق بالمدعي األول؛‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪ )5‬ترفض الدفع بعدم المقبولية على أساس أن عريضة الدعوى لم يتم تقديمها في‬ ‫غضون فترة زمنية معقولة فيما يتعلق بالمدعي الثاني؛‬ ‫‪ )6‬تعلن أن عريضة الدعوى مقبولة فيما يتعلق بالمدعي الثاني‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪ )7‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة ‪ 5‬من الميثاق الستحداثها العقوبة‬ ‫البدنية‪ ،‬وهي بطبيعتها ال إنسانية ومهينة‪ ،‬كعقوبة بديلة للسجن المؤبد للمجرمين‬ ‫الذين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬سنة؛‬ ‫‪ )8‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي الثاني في الدفاع بموجب‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق كما تق أر مع المادة ‪( )3( 14‬د) ��ن العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬لعدم تقديم المساعدة القانونية المجانية للمدعي‬ ‫الثاني أثناء اإلجراءات المحلية؛‬ ‫‪ )9‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي الثاني في محاكمة عادلة‬ ‫بموجب المادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم‬ ‫النظر في عقوبة أكثر تساهال وفرض عقوبة السجن مدى الحياة عليه؛‬ ‫‪ )10‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪ )3( 17‬من الميثاق االفريقي‬ ‫لحقوق الطفل ورفاهيته مقروءة باالقتران مع المادة ‪ )1( 40‬من اتفاقية حقوق‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3