‫‪ .126‬تالحظ المحكمة أنه في هذه الدعوى‪ ،‬باإلضافة إلى انتهاك الحق في المساعدة القانونية‬ ‫المجانية‪ ،‬حرمت الدولة المدعى عليها أيضا المدعي الثاني من حقه في عقوبة أخف ومراعاة‬ ‫سنه عند إصدار الحكم عليه‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬قضى المدعي الثاني ‪ 24‬عاما في السجن‬ ‫وقت صدور الحكم الحالي بينما لم يكن ينبغي الحكم عليه بالسجن في المقام األول‪ .‬وقد أدت‬ ‫هذه الحقيقة حتما إلى تفاقم التحيز الذي عانى منه‪.‬‬ ‫‪ .127‬ونتيجة لذلك‪ ،‬وبالنظر إلى ظروف هذه القضية‪ ،‬وممارسة لسلطتها التقديرية في اإلنصاف‪،‬‬ ‫تمنح المحكمة المدعي الثاني مبلغ مليون شلن تنزاني (‪ 1,000,000‬شلن تنزاني ‪)TZS‬‬ ‫تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي تعرض له نتيجة لالنتهاكات المثبتة‪.‬‬ ‫ضرر غير المالية‬ ‫ب‪ .‬جبر األ ا‬ ‫‪ .128‬تالحظ المحكمة أن المدعي الثاني يطلب استعادة العدالة حيثما تم تجاهلها بينما تطلب الدولة‬ ‫المدعى عليها عموما بعدم منح أي تعويض للمدعين‪.‬‬ ‫‪ .129‬وترى المحكمة أن استنتاجاتها بشأن االنتهاك بموجب المادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والمادة ‪ )3( 17‬من االتفاقية الدولية المعنية بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية كما تق أر باالقتران مع المادة ‪ )1( 40‬من اتفاقية حقوق الطفل تقتضي النظر في‬ ‫اتخاذ تدابير عالجية لمعالجة هذه االنتهاكات‪.‬‬ ‫‪ )1‬ضمانات عدم التكرار‬ ‫‪ .130‬ترى المحكمة أن االنتهاك الثابت للمادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية بسبب عدم اعتبار الدولة المدعى عليها الحكم الصادر حديثا أكثر تساهال تسبب‬ ‫في إلحاق ضرر شخصي بالمدعي الثاني‪ .‬وينطبق الشيء نفسه على النتائج المتعلقة بالمادة‬ ‫‪ )3( 17‬من االتفاقية االفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته مقروءة باالشتراك مع المادة ‪)1( 40‬‬ ‫من اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بعدم مراعاة سن المدعي الثاني في عملية إصدار الحكم‪.‬‬ ‫‪ .131‬تالحظ المحكمة‪ ،‬على الرغم مما تقدم‪ ،‬أن استنتاجها السابق في هذا الحكم بأن العقوبة البدنية‬ ‫تتعارض مع الميثاق يتطلب أم ار تصحيحيا بتعديل األحكام المعنية من قوانين الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ .‬وهذا األمر له ما يبرره أيضا ألن الضرر الناجم عن إخفاق الدولة المدعى عليها‬ ‫يتجاوز المدعي الثاني ألنه يؤثر على أحكام القانون المحلي التي تؤثر على الجناة الفعليين‬ ‫أو المحتملين بشكل عام‪.‬‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3