‫‪ )2‬الضرر المعنوي‬ ‫‪ .122‬ال يطلب المدعي الثاني على وجه التحديد من المحكمة منح تعويضات عن الضرر المعنوي‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬كما هو موضح أعاله‪ ،‬طلب المدعي بعبارات عامة أن تمنحه المحكمة تعويضات‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬دعا المدعي الثاني المحكمة إلى "استعادة العدالة حيثما تم تجاهلها"‪ .‬وبناء‬ ‫على ذلك‪ ،‬ستنظر المحكمة فيما إذا كان يحق له الحصول على تعويضات معنوية‪.‬‬ ‫‪ .123‬تمشيا مع السوابق القضائية الراسخة التي تفترض أن الضرر المعنوي يفترض في حاالت‬ ‫انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬تالحظ المحكمة أن مقدار األضرار في هذا الصدد يقدر على أساس‬ ‫اإلنصاف‪ ،‬مع مراعاة ظروف القضية‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫وعلى هذا النحو‪ ،‬اعتمدت المحكمة ممارسة منح‬ ‫مبلغ مقطوع في مثل هذه الحاالت‪.‬‬ ‫‪ .124‬في القصية الحالية‪ ،‬أثبتت المحكمة أن حق المدعي الثاني في المساعدة القانونية بموجب‬ ‫المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروء مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية قد انتهك؛ وكذلك حقه في محاكمة عادلة‪ ،‬أي حقه في فرض عقوبات أخف‬ ‫بأثر رجعي‪ ،‬والتي تحميها المادة ‪ )1( 15‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫والمادة ‪ )3( 17‬من االتفاقية األمريكية لحقوق المرأة والطفل مقروء باالقتران مع المادة ‪40‬‬ ‫(‪ )1‬من اتفاقية حقوق الطفل‪ .‬وبالتالي يحق للمدعي الثاني الحصول على تعويضات معنوية‬ ‫حيث يوجد افتراض بأنه عانى من شكل من أشكال الضرر األخالقي نتيجة لالنتهاك‬ ‫المذكور‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ .125‬في الحاالت التي لم تقدم فيها الدولة المدعى عليها المساعدة القانونية المجانية‪ ،‬عندما يتهم‬ ‫المدعي بارتكاب جريمة خطيرة‪ ،‬وحيث لم تكن هناك ظروف مخففة‪ ،‬منحت هذه المحكمة‪،‬‬ ‫كمسألة ممارسة‪ ،‬المدعين مبلغا قدره ثالثمائة ألف شلن تنزاني (‪ 300000‬شلن تنزاني‬ ‫‪49‬‬ ‫(‪ 300000‬شلن تنزاني )‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) (‪ 5‬يونيو ‪ ، )2015‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،258‬الفقرة‬ ‫‪ ;55‬إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (جبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،202‬الفقرة ‪ 59‬وكريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا (جبر الضرر) (‪ 25‬سبتمبر ‪ ،،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪،‬‬ ‫ص‪ ،545‬الفقرة ‪.23‬‬ ‫‪ 47‬لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫ص ‪ ،13‬الفقرة ‪ ;119‬إيفاريست ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪85-84‬؛ غيهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪177‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫أعاله‪ ،‬وجوناس ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 24‬أعاله‪.‬‬ ‫() قضية تشيوسي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 151‬أعاله‪.‬‬ ‫إيفاريست ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 90‬أعاله؛ أناكليت باولو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪21‬‬ ‫سبتمبر ‪ ، )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،446‬الفقرة‬ ‫الفقرة ‪.25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ 11‬و‪( Jonas v. Tanzania‬جبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪،‬‬

Select target paragraph3