ب .االدعاء المتعلق بالحكم الصادر بحق المدعي الثاني
.86يؤكد المدعي الثاني أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة )2( 7من الميثاق عندما أصدرت
عقوبة السجن مدى الحياة عليه الرتكابه جريمة اغتصاب جماعي خالفا للمادة 131ألف ()1
و( )2من قانون العقوبات .ويدفع المدعي بأنه لم يكن يبلغ من العمر سوى 16عاما وقت
ارتكاب الجريمة ،وبالتالي كان ينبغي أن تكون العقوبة القانونية عقوبة بدنية بموجب المادة 131
أ ( )3من قانون العقوبات وليس حكما بالسجن مدى الحياة.
.87لم تقدم الدولة المدعى عليها أي مالحظات فيما يتعلق بهذه االدعاءات.
***
.88تالحظ المحكمة أن المسألتين التاليتين تنشآن من مزاعم المدعي في ضوء اإلجراءات أمام
المحاكم المحلية :أوال( ،أ) ما إذا كان ينبغي تطبيق األحكام الجديدة لقانون العقوبات على
المدعي بأثر رجعي؛ وثانيا( ،ب) ما إذا كان ينبغي النظر في سنه وقت ارتكاب الجريمة ��ند
إصدار الحكم عليه.
)1بشأن تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي على المدعي
.89تالحظ المحكمة أن المادة )2( 7من الميثاق تنص على ما يلي:
ال يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو االمتناع عن عمل ال يشكل جرما يعاقب عليه
القانون وقت ارتكابه ،وال عقوبة إال بنص ،والعقوبة شخصية.
.90وتالحظ المحكمة أنه في حين أن المادة )2( 7من الميثاق ال تتضمن نصا صريحا بشأن
تطبيق العقوبات المخففة بأثر رجعي ،فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي
أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيه ينص على ذلك .فالمادة )1( 15من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على تطبيق عقوبات مخففة بأثر رجعي ،ومن ثم فإن
البت في هذا االدعاء سيتم في ضوء المادة )1( 15من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية.
.91المسألة التي يتعين البت فيها في هذه القضية هي ما إذا كان الحكم على المدعي الثاني بالسجن
مدى الحياة الرتكابه جريمة االغتصاب الجماعي عقوبة غير قانونية بالنظر إلى أنه كان يبلغ
من العمر 16عاما وقت ارتكاب الجريمة وأنه بعد ارتكاب الجريمة وأمام محكمة االستئناف
أيدت الحكم ،وعدل قانون العقوبات في الدولة المدعى عليها لينص على عقوبة أخف للمجرمين
الذين تقل أعمارهم عن 18سنة والمدانين باالغتصاب الجماعي.
19