.39وتمشيا مع المادة )1( 50من النظام الداخلي" ،تتحقق المحكمة من مقبولية عريضة الدعوى
المقدم إليها وفقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وهذه النظام الداخلي".
.40تالحظ المحكمة أن المادة )2( 50من النظام الداخلي ،التي تنص من حيث الجوهر على
أحكام المادة 56من الميثاق ،تنص على ما يلي:
يجب أن تستوفي عريضة الدعوى ات المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط اآلتية:
أ.
تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج .اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية
ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي.
د .اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
اضحا أن
ه .أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و .أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل
التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية
منذ وقت اللجوء اليها؛
ز .اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو
القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر
خاص باالتحاد اإلفريقي.
.41تثير الدولة المدعى عليها دفوعاً على مقبولية عريضة الدعوى على أساس عدم استنفاد سبل
التقاضي المحلي وعلى أساس أن عريضة الدعوى لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة .ستنظر
المحكمة في هذه الدفوع كل على حدة قبل النظر في شروط المقبولية األخرى ،إذا لزم األمر.
أ.
الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.42تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعيين لم يستوفيا شرط المادة )5(40من النظام الداخلي
11
المتعلقة باستنفاد سبل التقاضي المحلي .وترى أن المدعيين بعدم تقديمهما طلبا للحصول على
مساعدة قانونية أثناء محاكمتهما أو استئنافهما أمام المحكمة العليا وأمام محكمة االستئناف ،لم
يستنفدا سبل التقاضي المحلي فيما يتعلق باالنتهاك المزعوم لحقهما في الدفاع نتيجة لفشلها
المزعوم في تزويدهما بالمساعدة القانونية.
11
المادة ()2(50ه) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 25سبتمبر .2020
9