لحقوق اإلنسان صادقت عليها الدولة المدعى عليها 4.لذلك ،إذا تبين أن اإلجراء المؤدي إلى
اإلدانة والحكم ينتهك المعايير الدولية المنصوص عليها في الميثاق ،فإن المحكمة مخولة بأن
تأمر باإلفراج عن المدعي كأحد سبل االنتصاف بموجب المادة )1( 27من البروتوكول.
.23في القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة أن المدعي يزعم انتهاك الحق في الدفاع والحق في
محاكمة عادلة المحميين بموجب الميثاق الذي أصبحت الدولة المدعى عليها طرفاً فيه.
وبالتالي ،فإن العريضة تفي بشرط االختصاص الموضوعي للمحكمة.
.24ومما تقدم ،ترفض المحكمة الدفع وتؤكد أن لها اختصاصا موضوعيا في هذه الدعوى.
ب .الدفع على االختصاص الزمني للمحكمة
.25تدعي الدولة المدعى عليها أن المحكمة تفتقر إلى االختصاص الزمني في هذه الدعوى ألن
االنتهاكات المزعومة حدثت قبل مصادقة الدولة المدعى عليها على البروتوكول وان االنتهاكات
ليست مستمرة.
.26يؤكد المدعي أن المحكمة مخولة باختصاص النظر في هذه العريضة بموجب المادتين 3
و 27من البروتوكول.
***
.27تشدد المحكمة ،وفقا لمبدأ عدم رجعية األثر ،على أنها ال تستطيع النظر في ادعاءات
انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت قبل بدء التزامات الدولة المدعى عليها ما لم تكن
االنتهاكات مستمرة في طبيعتها.5.
.28تالحظ المحكمة أن االنتهاكات المزعومة ،في هذه القضية ،تستند إلى الحرمان المزعوم من
الحق في محاكمة عادلة أمام المحاكم الوطنية ،وهو ما حدث بين عامي 2000و.2005
وفي هذا الصدد ،حدثت االنتهاكات المزعومة بعد أن صادقت الدولة المدعى عليها على
الميثاق ولكن قبل التصديق على البروتوكول .ومع ذلك ،استمرت االنتهاكات المزعومة بعد
4
كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) ( 28مارس )2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص,48
الفقرة ;26أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) ( 7ديسمبر )2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد
الثاني ،ص ,477الفقرة ;33نغو از فايكنغ (بابو سيا) وجونسون نغو از (بابي كوتشا) ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 23مارس )2018
5
مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ,287الفقرة .35
إيغوال إيغونا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،القضية رقم ،2017/020الحكم الصادر في 1ديسمبر
( 2022الموضوع والتعويضات) ،الفقرة .18
6