‫‪ .11‬وفيما يتعلق باالختصاص والمقبولية‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تخلص إلى‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬المحكمة تفتقر إلى االختصاص للبت في القضية؛‬ ‫‪ .2‬لم تستوف العريضة شروط المقبولية المنصوص عليها بموجب المادة ‪()2(50‬ه) و(و) من‬ ‫النظام الداخلي؛‬ ‫‪ .3‬إعالن ان العريضة غير مقبولة‪.‬‬ ‫‪ .12‬فيما يتعلق بموضوع الدعوى‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تحكم بأنها لم تنتهك‬ ‫المواد ‪ 2‬و‪ )1( 3‬و(‪ )2‬و‪ 5‬و‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .13‬كما تطلب الدولة المدعى عليها برفض العريضة مع تحمل المدعي التكاليف‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .14‬تالحظ‬ ‫‪1‬‬ ‫المحكمة‬ ‫أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق‬ ‫الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول‬ ‫المعنية‬ ‫‪ 2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .15‬ووفقاً للمادة ‪ ،49‬الفقرة (‪ )1‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في‬ ‫اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪".‬‬ ‫‪ .16‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬أن تجري تقييماً الختصاصها وأن‬ ‫تبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .17‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد أثارت دفوعاً على اختصاصها الموضوعي‬ ‫والزمني‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ستنظر المحكمة أوال في هذه الدفوع قبل تقييم الجوانب األخرى من‬ ‫اختصاصها‪ ،‬إذا اقتضت الضرورة ذلك‪.‬‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3