.29وفيما يتعلق باختصاصها الزمني ،تالحظ المحكمة أن الدعوى الحالية تقوم على محاكمة المدعي
واستئنافه ،المنتهيان عند أصدار محكمة االستئناف لحكمها في 30يونيو .2015وتالحظ المحكمة
كذلك أن حكم محكمة االستئناف كان بعد أن صدقت الدولة المدعي عليها على الميثاق و
مسجونا ،في انتظار تنفيذ حكم يدعي أنه صادر عن
البروتوكول .وعالوةً على ذلك ،يظل المدعي
ً
محاكمة جائرة .8وكما سبق وأن رأت المحكمة ،في مثل هذه الحالة فإن االنتهاكات تعد مستمرة
زمنيا للتدقيق في مثل هذه االدعاءات9.
وهو ما يتمنح المحكمة
اختصاصا ً
ً
.30وفيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي ،تالحظ المحكمة أن جميع االنتهاكات المزعومة من قبل مقدم
العريضة وقعت داخل إقليم الدولة المدعي عليها .وفي ضوء هذه المعطيات ،ترى المحكمة أن لها
إقليميا.
اختصاصا
ً
ً
.31وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن لديها االختصاص للنظر في العريضة..
سادساً .المقبولية
اضعة
.32بموجب المادة )2(6من البروتوكول" ،يتعين على المحكمة أن تفصل في مقبولية العرائض ،و ً
في االعتبار أحكام المادة 56من الميثاق.
.33ووفقاً للمادة )1(50من النظام الداخلي" يتعين على المحكمة أن تتأكد من مقبولية عريضة الدعوى
المقدمة إليها وفقاً للمادة 56من الميثاق والمادة )2(6من البروتوكول وهذه المواد.
10
.34تنص المادة ) 2(50
من النظام الداخلي للمحكمة ،والتي تعيد في جوهرها صياغة أحكام المادة
56من الميثاق ،على ما يلي:
يجب على العرائض المقدمة أمام المحكمة ـأن تستوفي الشروط التالية :
8
نقابة محامي تنجانيقا والمركز القانوني وحقوق اإلنسان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 14يونيو ،) ،)2013مدونة أحكام
9
نوبرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) ( 21يونيو ،)2013مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب،
المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،المجلد األول ،ص ،34الفقرة .84
المجلد األول ،ص ،197الفقرة ;68إيغوال إيغونا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،القضية رقم
،2017/020الحكم الصادر في 1ديسمبر ( 2022الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 18
10
المادة ،40النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو 2010
8
.
.