.19وفي ضوء ما تقدم ،يجب على المحكمة أن تجري تقييما أوليا الختصاصها وأن تبت في الدفوع
عليه ،إن وجدت.
.20في عريضة الدعوى الحالية ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعاً على
االختصاص الموضوعي للمحكمة .وبناء على ذلك تنظر المحكمة أوال في االعتراض المذكور
قبل النظر في الجوانب األخرى من اختصاصها إذا لزم األمر.
أ -الدفع على الختصاص الموضوعي للمحكمة
.21تؤكد الدولة المدعى عليها أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص استئنافي للبت في مسائل الوقائع
والحثيات التي بتت فيها محكمة االستئناف بشكل نهائي .وتشدد الدولة المدعى عليها أن
اختصاص هذه المحكمة ال يمكن أن يمتد إلى مسألة تحديد هوية المدعين في القضية الجنائية
األصلية.
.22وتزعم الدولة المدعى عليها كذلك أن هذه المحكمة ال يمكنها أن تقبل طلبات المدعين بإلغاء
إدانتهم ،وإلغاء الحكم الصادر بحقهم ،واإلفراج عنهم.
.23يدحض المدعيان دفوع الدولة المدعى عليها ويطلبان رفض الدفع نظ اًر ألن العريضة تتعلق
بالحقوق المحمية في الميثاق ،وهو صك للمحكمة اختصاص لتفسيره وتطبيقه .كما يورد المدعيان
أن هذه المحكمة لها اختصاص النظر في المسائل المتعلقة باألخطاء المزعومة في اإلجراءات
المحلية من أجل تقييم ما إذا كانوا يلتزمون بأحكام الميثاق والصكوك األخرى التي اصبحت
الدولة المدعى عليها طرفاً فيها.
***
.24وتشير المحكمة إلى أنه بموجب المادة )1( 3من البروتوكول ،فإن لها اختصاص النظر في
أي طلب يقدم إليها ،شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو
أي صك آخر لحقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المدعى عليها.
6
6
مارتين كريستيان مسوغوري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،052/2016الحكم الصادر
في 1ديسمبر ( 2022الموضوع والتعويضات) ،الفقرات 27-23؛ كاليبي إليساميحي ق .جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،028/2015الحكم الصادر في 26يونيو ،2020الفقرة