‫‪ .15‬وتدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن تقرر أنه ليس من اختصاصها الفصل في هذه المسألة؛‬ ‫‪ )2‬ترفض العريضة ألنها لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )5(40‬من‬ ‫النظام الداخلي؛‬ ‫‪ )3‬ترفض العريضة ألنها لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )6(40‬من‬ ‫النظام الداخلي؛ و‬ ‫‪ )4‬تأمر بأن يتحمل المدعيان تكاليف هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .16‬وتلتمس الدولة المدعى عليها كذلك أن تخلص المحكمة إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬لم تنتهك الدولة المدعى عليها المادتين ‪ )1( 3‬و(‪ )2‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )2‬ترفض العريضة وفقا للمادة ‪ 38‬من النظام الداخلي؛‬ ‫‪ )3‬رفض طلبات المدعيين؛‬ ‫‪ )4‬ترفض العريضة في مجملها لعدم الموضوع؛‬ ‫‪ )5‬أن يتحمل المدعيان تكاليف هذه الدعوى‪.‬‬ ‫خامس ا‪ .‬الختصاص‬ ‫‪ .17‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي‬ ‫صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ )2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫ت��دره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .18‬وتالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي‪ " ،‬تقوم المحكمة ببحث‬ ‫مبدئي في اختصاصها ‪ ]...[.....‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذه النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المادة ‪ ،)1(39‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3