‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪ .‬اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫اضحا أن أجراءات‬ ‫ه‪ .‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫ز‪ .‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد‬ ‫اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .36‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعاً على المقبولية استناداً إلى االدعاء بأن‬ ‫العريضة لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة بعد استنفادسبل التقاضي المحلي ‪ .‬لذلك‪ ،‬ستنظر‬ ‫المحكمة أوال في االعتراض المذكور (أ) قبل فحص شروط المقبولية األخرى (ب) إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدفع القائم على أساس عدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .37‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن عريضة الدعوى قد سقطت بالتقادم وبالتالي ال تفي بالشرط‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ )6(56‬من الميثاق والمادة ‪()2(50‬و) من النظام الداخلي‬ ‫‪12‬‬ ‫التي‬ ‫تنص على وجوب إيداع الطلب في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفادسبل التقاضي‬ ‫المحلي ‪.‬‬ ‫‪ .38‬ويدحض المدعيان من جانبهما اعتراض الدولة المدعى عليها ويؤكدان أن الميثاق ال يحدد ما‬ ‫يمكن اعتباره وقتاً معقوالً‪ .‬ووفقا للمدعيين‪ ،‬عند تقييم ما إذا كان الوقت معقوالً في هذا الطلب‪،‬‬ ‫يجب على المحكمة النظر في حقيقة أن المدعيين مسجونين‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫المادة ‪ ،40‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪..2010‬‬

Select target paragraph3