‫بموجب المادة ‪ 90‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ 12،‬يمكنها رفع دعوى مدنية أمام رئيس‬ ‫المحكمة ذات االختصاص اإلقليمي‪ ،‬الذي يحيل المسألة على الفور إلى قاضي التحقيق‪.‬‬ ‫‪ .44‬وتؤكد المحكمة أنه على أي حال‪ ،‬إذا رأت المدعية أن الحقوق األساسية قد انتهكت‪ ،‬كان‬ ‫بإمكانها اللجوء إلى المحكمة الدستورية في الدولة المدعى عليها إلثارة التظلمات التي تثيرها‬ ‫أمام هذه المحكمة‪ .‬والواقع أنه يتبين من المادتين ‪ 13114‬و‪ 120 14‬من الدستور بأن المحكمة‬ ‫الدستورية "تضمن الحقوق األساسية لإلنسان" ويجوز ألي شخص‪ ،‬في هذا الصدد‪ ،‬أن يعرض‬ ‫عليها "شكوى تتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان والحريات العامة"‪.‬‬ ‫‪ .45‬وقد دأبت المحكمة على القول بأن سبيل التقاضي هذا أمام المحكمة الدستورية للدولة المدعى‬ ‫عليها متاح وفعال‪ ،‬ما دام مواطنو بنين يستطيعون اللجوء إليه دون عوائق‪ ،‬وأن ق اررات‬ ‫المحكمة الدستورية "ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات المدنية والعسكرية والقضائية"‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .46‬تالحظ المحكمة أن المدعية تقر بأنها لم تلجأ إلى أي سبل تقاضي محلي‪ .‬وتبرر عدم قيامها‬ ‫بذلك‪ ،‬من ناحية‪ ،‬بعدم إمكانية الوصول إليها بسبب التهديدات والتخويف ضدها‪ ،‬ومن ناحية‬ ‫أخرى‪ ،‬بعدم فعاليتها ألن الدولة المدعى عليها لم تشرع في أي تحقيقات أو إجراءات ضد‬ ‫مرتكبي عمليات إطالق النار المميتة‪.‬‬ ‫‪ .47‬وفيما يتعلق بادعاء تعذر الوصول إلى سبل التقاضي المحلي‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعية‬ ‫لم تقدم أي دليل على وجود تهديدات أو تخويف استهدفها على وجه التحديد ومنعها من اللجوء‬ ‫إلى سبل التقاضي المحلي‪ .‬وتالحظ المحكمة أيضا أنه ال يوجد ما يمنع المدعية من توكيل‬ ‫محام لمتابعة سبل التقاضي المتاحة كما فعلت أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .48‬وفيما يتعلق بالحجة القائلة بأن سبل التقاضي المحلي لم تكن فعالة بسبب عدم قيام الدولة‬ ‫المدعى عليها بمقاضاة مرتكبي عمليات إطالق النار‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعية تشكك‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وتنص المادة ‪ 90‬من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه "يجوز لكل من يدعي أنه ظلم في جناية أو جنحة أن يرفع دعوى مدنية إلى رئيس‬ ‫المحكمة الذي يحيل األمر فو ار إلى قاضي التحقيق"‪.‬‬ ‫"المحكمة الدستورية هي أعلى سلطة قضائية للدولة في المسائل الدستورية‪ .‬وهو الحكم على دستورية القانون ويضمن حقوق اإلنسان والحريات‬ ‫العامة األساسية‪ .‬وهي الهيئة التنظيمية لعمل المؤسسات ونشاط السلطات العامة"‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫"يجب أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها في غضون خمسة عشر يوما بعد عرضها على صك قانوني أو شكوى تتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان‬ ‫‪15‬‬ ‫لورنت مينتينيون وآخرون ضد‪ .‬جمهورية بنين‪ ، ACtHPR ،‬الطلب رقم ‪ ، 2018/031‬الحكم (االختصاص والمقبولية) ‪ 24 ،‬مارس ‪، 2022‬‬ ‫والحريات العامة‪"..‬‬ ‫§ ‪.63‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3