)1في طلبها الرئيسي ،إعالن عدم مقبولية العريضة لعدم استنفاد سبل االنتصاف
المحلية؛
)2وفي طلبها البديل ،تطلب رفض ادعاءات المدعي باعتبار أن ال أساس لها من
الصحة.
خامساً .االختصاص
.18تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان
األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية"
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار
تصدره المحكمة.
.19
بموجب المادة )1( 49من النظام الداخلي للمحكمة" 3،تقوم المحكمة ببحث مبدئي في
اختصاصها [ ]...وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام".
.20
وبناء على األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة إجراء تقييم أولي الختصاصها والبت
في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
.21
تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تبدي أي اعتراض على اختصاصها.
.22وبعد أن تبينت المحكمة أنه ليس هناك ما يشير إلى عدم اختصاصها ،فإنها تقرر أن لها:
)1االختصاص المادي ،حيث يزعم المدعي انتهاك حقوق اإلنسان التي يحميها الميثاق ،والتي
أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها.
)2االختصاص الشخصي حيث أن الدولة المدعى عليها أودعت اإلعالن.
)3االختصاص الزمني ،حيث ارتكبت االنتهاكات المزعومة بعد دخول البروتوكول المذكور
أعاله حيز النفاذ فيما يتعلق بالدولة المدعى عليها.
)4االختصاص اإلقليمي ،باعتبار أن وقائع القضية حدثت في إقليم الدولة المدعى عليها.
3
المادة )1( 39من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 2يونيو .2010
5