أ.
أن المحكمة غير مخولة باالختصاص للفصل في هذه القضية؛
ب .أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )5(40من
النظام الداخلي؛
3
ج .أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )6(40من
النظام الداخلي؛
4
د .أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها بموجب المادة )3( 56
و ( )4و ( )6و ( )7من الميثاق؛
ه .أن تصرح بأن العريضة غير مقبولة؛
و .رفض العريضة وفقا للمادة 38من النظام الداخلي؛ 5و
ز .أن يتحمل المدعي مصاريف الدعوى.
.19وتدعو الدولة المدعى عليها كذلك إلى أن تصدر المحكمة األوامر التالية:
أ.
تقضي بأنها لم تنتهك المادة 2من الميثاق؛
ب .تقضي بأنها لم تنتهك المادة �� )1( 3من الميثاق؛
ج .تقضي بأنها لم تنتهك المادة )2( 3من الميثاق؛
د .تقضي بأنها لم تنتهك حقوق المدعي بموجب المواد 4و 5و 7من الميثاق
والمادة 36من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية؛
ه .أن يتم رفض العريضة لعدم الموضوع؛
و .أن يتم رفض طلبات المدعي؛
ز .أن يتحمل المدعي مصاريف الدعوى.
خامساً :االختصاص
.20تشير المحكمة علي أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
3
4
5
المادة ( )2( 50ه) من النظام الداخلي للمحكمة 25 ،سبتمبر .2020
المادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي للمحكمة 25 ،سبتمبر .2020
المادة 48من النظام الداخلي للمحكمة 25 ،سبتمبر .2020
5