‫‪ .53‬وبالنظر إلى ذكر أعاله‪ ،‬ترفض ��لمحكمة دفع الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة وترى‬ ‫أن المدعي قدم عريضته في غضون فترة زمنية معقولة كما هو مفسر بموجب المادة ‪)6( 56‬‬ ‫من الميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .54‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪( )2( 50‬أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ز) من النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب على المحكمة‬ ‫أن تقتنع بأن هذه الشروط قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .55‬يبين الملف أن المدعي قد حدد بوضوح باالسم‪ ،‬تنفيذا للمادة ‪()2(50‬أ) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .56‬تالحظ المحكمة أيضاً أن المطالبات التي قدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة‬ ‫بموجب الميثاق وفقا ألحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬كما هو منصوص عليه‬ ‫في المادة ‪( 3‬ح) منه‪ ،‬وهو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال‬ ‫تحتوي العريضة على أي مطالبة تتعارض مع حكم من أحكام القانون التأسيسي‪ .‬ولذلك‪ ،‬تجد‬ ‫المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق وترى أنها تفي‬ ‫بمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .57‬اللغة المستخدمة في العريضة ليست نابية أو مهينة للدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو‬ ‫االتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .58‬ال تستند العريضة حصرياً إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها ترتكز إلى وثائق‬ ‫المحاكم المحلية في الدولة المدعى عليها تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .59‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعلق العريضة بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد‬ ‫األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .60‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تخلص المحكمة إلى أن العريضة تفي بجميع شروط المقبولية بموجب‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬التي أعيد ذكرها في المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬وبالتالي تعلن‬ ‫أنه مقبول‪.‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3