‫‪ .58‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن سبل االنتصاف المحلية قد استنفدت في القضية الحالية على‬ ‫النحو المتوخى في المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫وبالتالي ترفض دفوع الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪.59‬‬ ‫تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة ‪50‬‬ ‫(‪( )2‬أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن تقتنع بأن‬ ‫هذه الشروط قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .60‬من ماهو موجود في الملف‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه تم تحديد المدعين بوضوح باالسم‪ ،‬تنفيذا للمادة‬ ‫‪( )2( 50‬أ) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .61‬وتالحظ المحكمة أن المطالبات التي قدمها المدعيان تسعى إلى حماية حقوقهم المكفولة بموجب‬ ‫الميثاق‪ .‬وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪( 3‬ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال‬ ‫يوجد في الملف ما يشير إلى أن العريضة ال تتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫ويترتب على ذلك أن العريضة تستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة ‪()2(50‬ب) من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .62‬اللغة المستخدمة في العريضة ليست مهينة و ال مسيسئة للدولة المدعى عليها أو مؤسساتها‪،‬‬ ‫تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .63‬وتالحظ المحكمة أن العريضة ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة عبر وسائط اإلعالم ألنها‬ ‫\تستند إلى وثائق قانونية‪ ،‬تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .64‬فيما يتعلق بتقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعين قدموا هذه‬ ‫الدعوى أمام المحكمة في ‪ 8‬مارس ‪ ،2016‬بعد أن رفضت محكمة االستئناف استئنافهم لعدم‬ ‫الموضوتع في ‪ 2‬مارس ‪ ،2012‬أي أربع (‪ )4‬سنوات وستة (‪ )6‬أيام‪ ،‬بعد الرفض‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن‬ ‫المسألة هي ما إذا كانت الفترة الفاصلة بين استنفاد سبل االنتصاف المحلية وإيداع هذه الدعوى‬ ‫تشكل مهلة معقولة بالمعنى المقصود في المادة ‪()2(50‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪ .‬وتمشيا‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3