‫ج‪ .‬إلغاء عقوبة اإلعدام المفروضة على المدعي وإبعاده عن قسم المحكوم عليهم‬ ‫باإلعدام؛‬ ‫د‪ .‬إصدار أمر للدولة المدعى عليها بتعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة‬ ‫المتعلقة بعقوبة اإلعدام لجعلها متوافقة مع المادة ‪ 4‬من الميثاق األفريقي؛‬ ‫ه‪ .‬إطالق سراح المدعي من السجن؛ و‬ ‫و‪ .‬أمر الدولة المدعى عليها بدفع جبر الضرر حسبما تراه مناسبا‪.‬‬ ‫‪ .20‬ويطلب المدعي الثاني من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫األمر باإلفراج عنه؛‬ ‫ب‪ .‬منحه جبر ضرر؛‬ ‫ج‪ .‬أمر الدولة المدعى عليها بإجراء التغييرات الدستورية والتشريعية المناسبة لمعالجة‬ ‫العوامل النظامية التي أدت إلى انتهاكات حقوق المدعي‪.‬‬ ‫‪ .21‬وتدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫أن تقضي بأنها ليست مخولة باختصاص الفصل في هذه المسألة؛‬ ‫ب‪ .‬أن تجد أن العريضة ال تفي بمتطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪40‬‬ ‫(‪ )5‬من النظام الداخلي للمحكمة؛‬ ‫ج‪ .‬إعالن عدم قبول العريضة ورفضها؛‬ ‫د‪ .‬أن تقضي بأن إدانة المدعي الثاني استندت إلى األدلة المثبتة بما ال يدع مجاال‬ ‫للشك؛‬ ‫ه‪ .‬رفض العريضة لعدم الموضوع؛‬ ‫و‪ .‬حرمان المدعين من طلب الحصول على جبر ضرر؛‬ ‫ز‪ .‬أن تقضي بأن يتحمل المدعيان تكاليف الدعوى‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .22‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3