‫ثانياً‪ .‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتبين من الملف أنه في ليلة ‪ 8‬مايو ‪ ،1999‬حوالي الساعة ‪ 10‬مساء‪ ،‬أطلق المدعيان النار‬ ‫على السيدة أديال شيريما‪ ،‬زوجة ضابط قائد رفيع المستوى‪ ،‬وقتلوها‪ .‬وتشير المعلومات الموجودة‬ ‫في الملف إلى أن المدعيين قد تم استئجارهما من قبل امرأة تنزانية تدعى ماما مبويا الرتكاب‬ ‫جريمة القتل‪ ،‬بعد أن اشتبهت في أن المتوفاة كانت على عالقة حب غير مشروعة مع زوجها‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫أدانت المحكمة العليا المدعين بجريمة القتل العمد وحكمت عليهما باإلعدام شنقا في ‪ 31‬مايو‬ ‫‪ ،2007‬وبعد ذلك استأنفا الحكم أمام محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى محكمة في الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ .‬وفي ‪ 2‬مارس ‪ ،2012‬رفضت محكمة االستئناف استئنافهما وأيدت قرار المحكمة العليا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.5‬‬ ‫يدعي المدعيان بشكل مشترك حدوث انتهاكات ألحكام مماثلة من الميثاق‪ ،‬وهي المواد ‪ 2‬و ‪ 3‬و‬ ‫‪ 4‬و ‪ 5‬و ‪( )1( 7‬ج) مقروءة باالقتران مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية والمادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس األصل القومي ووضع الهجرة‪ ،‬المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫ب‪ .‬الحق في الحماية المتساوية للقانون المحمي بموجب المادة ‪ 3‬من الميثاق‪ ،‬كما يق أر‬ ‫باالقتران مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية؛‬ ‫ج‪ .‬الحق في الحياة‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق؛‬ ‫د‪ .‬الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪5‬‬ ‫من الميثاق؛‬ ‫ه‪ .‬الحق في محاكمة عادلة‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروءة‬ ‫مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫و‪ .‬الحق في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬تحميه المادة ‪ 7‬من الميثاق؛‬ ‫ز‪ .‬الحق في الخدمات القنصلية‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‬ ‫مقروءة مع المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪.‬‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3