.39وفيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي ادعاها المدعيان حدثت
داخل إقليم الدولة المدعى عليها .وفي ظل هذه الظروف ،تقرر المحكمة أن اختصاصها اإلقليمي
قائم.
.40في ضوء كل ما سبق ،تقرر المحكمة أن لها اختصاص البت في الدعوى الحالية.
سادسا .استيفاء شروط القبول (المقبولية)
.41عمال بالمادة )2( 6من البروتوكول"" ،تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط
القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق".
.42وتمشيا مع المادة )1( 50من النظام الداخلي للمحكمة" ،تجري المحكمة فحصا أوليا الستيفاء
شروط قبول الدعوى المرفوعة أمامها وفقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول
و [ ]...هذا النظام الداخلي للمحكمة".
.43وتالحظ المحكمة أن المادة )2( 50من النظام الداخلي للمحكمة ،التي تعيد في جوهرها ذكر
مضمون المادة 56من الميثاق ،تنص على ما يلي:
يجب أن تستوفي الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الشروط التالية:
أ.
الكشف عن هوية المدعي بغض النظر عن طلب األخير عدم الكشف عن هويته،
ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد والميثاق،
ج .اال تحتوي على أي لغة نابية أو مسيئة،
د .اال تعتمد حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم،
ه .يتم تقديمها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن من الواضح أن
هذا اإلجراء قد طال أمده دون داع،
و .يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من
التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب خاللها النظر
في هذه المسألة ،و
ز .عدم إثارة أي مسألة أو قضايا سبق أن تمت تسويتها من قبل األطراف وفقا لمبادئ
ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،أو أحكام الميثاق أو أي
صك قانوني لالتحاد األفريقي.
11