ترى المحكمة أن إمكانية استثمار جزء على األقل من المطالبة ،حتى لو لم تكن مؤكدة،
موجودة مع وجود احتمال معقول لحدوثها.
.721في ضوء هذه النتائج ،ترى المحكمة أنه في هذه القضية ،يحق للمدعيين الحصول على
تعويض عن فقدان فرصة االستثمار.
.721وفيما يتعلق بمبلغ التعويض ،تذكر المحكمة بأن المدعيانيقدرون مبلغ خسارتهم بملياري
فرنك أفريقي (.)5,333,333,333
.722وتذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأنه عند حساب مقدار التعويض عن ضياع
الفرصة ،فإنها تأخذ في االعتبار المبالغ التي يطلبها مقدم الطلب ،شريطة أن تكون توقعات
مقدم الطلب مستمدة من الحساب الذي ولد المبلغ المطالب به وأن تستند إليه.
27
.763وفي القضية الراهنة ،لم يقدم المدعيان إلى المحكمة أي إشارة إلى الحساب الذي أدى إلى
المبلغ المطالب به .ومع ذلك ،تالحظ المحكمة أنه حتى لو قام المدعيان بإيداع مبلغ ثمانمائة
واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين ألف ( )175,211,333فرنك أفريقي في
البنك ،على مدى ثالثة عشر ( )70عاما ،فإن المبلغ المتعلق بالفائدة المستحقة بأسعار
تتراوح بين 0.2و ٪2.2المطبقة في بنوك الدول األعضاء في االتحاد االقتصادي والنقدي
لغرب أفريقيا ال يمكن أن يصل إلى ملياري ( )5,333,333,333فرنك أفريقي المطالب
بها
28.
.767بالنظر إلى ما سبق ،تمنح المحكمة المدعيان ،بناء على اإلنصاف وسلطتها التقديرية،
تعويضا مقطوعا قدره خمسة ماليين ( )2,333,333فرنك أفريقي معفاة من الضرائب ،عن
فقدان فرصة االستثمار .
ب .الضرر المعنوي
.765يؤكد المدعيان أن ثالثة عشر ( )70عاما من إجراءات المحاكم تسببت لهم في أضرار
معنوية كبيرة .ويؤكدان أن خصمهم هو الدولة المدعى عليها ،التي استخدمت جميع وسائل
السلطة العامة لتثبيطهم وإذاللهم وإحباطهم وتخويفهم .ويؤكد المدعيان أيضا أن الدولة
27
28
أجافون ضد بنين (جبر الضرر) ( ،)5372أعاله ،الفقرة .67
ستكون الفائدة 212،032،213فرنك أفريقي في حساب الودائع ألجل على مدى 70عاما.
32