‫فيما يتعلق باألمر الصادر في ‪ 71‬فبراير ‪ 5372‬للحجز على المستحقات من حسابات‬ ‫وكالة إدارة األمالك و‪ )vi( 621,333‬فرنك أفريقي فيما يتعلق بأمر الخدمة المتعلق بأمر‬ ‫الدفع الموجه إلى وكالة إدارة األراضي‪.‬‬ ‫‪ .722‬وبعد النظر في كل ما سبق‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المبلغ اإلجمالي فيما يتعلق بأمر المحضر‬ ‫هو تسعمائة وثالثة وستون ألف (‪ )260333‬فرنك أفريقي‪.‬‬ ‫‪ .726‬وبناء على ذلك‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بتعويض المدعيين بمبلغ تسعمائة‬ ‫وثالثة وستين ألفا (‪ )260333‬فرنك أفريقي كتكاليف متكبدة فيما يتعلق بخدمات المحضر‪.‬‬ ‫‪ )5‬أتعاب الخبراء‬ ‫‪ .721‬يؤكد المدعيان أنهما استأج ار خبي ار لتقييم األراضي المصادرة التي لم يتلقوا تعويضا عنها‬ ‫وفقا للقانون‪ .‬يؤكدان أن مبلغ فاتورة الخبير هو مائة وستة ماليين ومائتي ألف‬ ‫(‪ )736,533,333‬فرنك أفريقي ويطلبان من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع‬ ‫المبلغ المذكور‪.‬‬ ‫‪ .721‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن رأي الخبير الذي أمر به المدعيان من جانب واحد غير قابل‬ ‫للتنفيذ ضدها وتدعو المحكمة إلى رفض طلب المدعيين‪.‬‬ ‫‪ .722‬تذكر المحكمة بأن أي طلب للجبر يجب أن يرتبط بانتهاك حق من حقوق اإلنسان أقرته‬ ‫المحكمة‪ .‬وفي القضية الراهنة‪ ،‬خلصت المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق‬ ‫المدعيين في إبالغهم بحقهم في التعويض على النحو المنصوص عليه في مرسوم عام‬ ‫‪.7226‬‬ ‫‪ .723‬وبناء على ذلك‪ ،‬يتم رفض الطلب بدفع أتعاب الخبير‪.‬‬ ‫‪ )6‬فقدان فرصة االستثمار‬ ‫‪ .727‬يجادل المدعيان بأنهما لو كانا تلقيا بالفعل مبلغ الثمانمائة واثني عشر مليونا وأربعمائة‬ ‫وثمانية وثمانين ألفا (‪ )175,211,333‬فرنك أفريقي في عام ‪ ،5331‬لكانوا قد استثمروها‬ ‫في مشاريع مربحة مختلفة‪ ،‬مثل المشاريع العقارية‪ ،‬على العشرة (‪ )73‬هكتارات المتبقية من‬ ‫أراضيهم‪ .‬ويرى المدعيان أن هذا المبلغ كان سيشكل أساسا ماليا جيدا للبنوك لتثق بهم‬ ‫وتمنحهم قروض كبيرة لتمويل مشاريع عقارية واسعة النطاق‪ .‬ويدعي المدعيان كذلك أن‬ ‫‪30‬‬

Select target paragraph3