.702وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة طلب المدعيين بأن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ
تسعة وعشرين مليار وثالثمائة وتسعة وأربعين مليون ومائة ألف ()52,022,733,333
فرنك أفريقي.
)2المصاريف المتعلقة باإلجراءات المحلية
.702يورد المدعيان بأنهما أبرما في 50سبتمبر 5372اتفاق رسوم مع مكتب محاماة المحامي
بينوا آكي Advocate Benoit Aké’s law firmبمبلغ ثمانين مليون ()13,333,333
فرنك أفريقي فيما يتعلق بسبل التقاضي المحلي ويطلبان من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى
عليها بتعويضهما عن التكاليف المذكورة.
*
.706تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض دعوى المدعيين على أساس أن رفع القضية
أمام المحاكم دون التماس المساعدة القانونية يعني أن لديهم موارد مالية كافية.
***
.701تذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن سداد التكاليف يشكل جزءا من مفهوم
الجبر بحيث أنه بمجرد ذكر التكاليف المذكورة ،يمكن أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع
تعويض للضحية
25.
.701في القضية الحالية ،تالحظ المحكمة أنه يتضح من السجالت أنه في 50سبتمبر ،5372
تم توقيع اتفاقية دفع الرسوم بين المدعيين وأحد المحامين الذين ترافعوا في قضيتهم أمام
المحاكم المحلية .بموجب شروط اتفاقية الرسوم هذه ،يتعهد المدعيان بدفع مبلغ ثمانين
مليون ( )13،333،333فرنك أفريقي.
.702غير أن المحكمة تالحظ أنه يتضح من السجالت أن المدعيانتلقوا المساعدة من مكتبين
للمحاماة أمام محكمة االستئناف في عام 5331وأمام المحكمة العليا في عام .5332لذلك
من المدهش أنه في 50سبتمبر ،5372أي بعد اثني عشر ( )75عاما ،وقع المدعيان
والمحامي الذي يمثل إحدى الشركتين اتفاقية الرسوم مقابل الخدمات المقدمة في عامي
25
قضية أوموهو از ضد رواندا (جبر الضرر) ،أعاله.01 ،
28