.13ويؤكد المدعيان أنهما حتى لو لم يكونا متقاضيان في هذه المرحلة من اإلجراءات ،لكانا
يرغبان في الدفاع عن قضيتهما أمام الدوائر المشتركة في غضون فترة زمنية معقولة قبل
الشروع في تنفيذ الحكم الصادر في 70يوليو .5331ويطلب المدعيان من المحكمة أن
تقضي بانتهاك لحقهم في أن يحاكموا في غضون فترة زمنية معقولة والحق في إنفاذ قرار
لصالحهما بموجب المادة 1من الميثاق.
*
.17تدفع الدولة المدعى عليها بأن إحالة المسألة إلى رئيس المحكمة العليا من قبل المدعي
العام للمحكمة العليا للتسوية بموجب المادة 05من قانون المحكمة العليا هو خيار غير
محدد زمنيا .وتدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن عدم قيام المدعي العام بإحالة المسألة
إلى رئيس المحكمة العليا لغرض عقد الدوائر المشتركة ال يمكن اعتباره انتهاكا لحقوق
المدعيين ،حيث أنهما حصال في عام 5376على قرار بإلغاء األمر بوقف تنفيذ الحكم
الصادر في 2أبريل .5332
***
.15تالحظ المحكمة أن الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة والحق في تنفيذ قرار
المحكمة هما شقان من الحق في التقاضي المكفول بموجب المادة ( )7( )1من الميثاق.
وستنظر المحكمة في ذلك بالتناوب .
.1الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة
.10تذكر المحكمة ،كما رأت من قبل ،بأن التأخير غير المبرر في اإلجراءات يتعارض مع روح
ونص المادة ( )7( 1د) من الميثاق ،وعندما ينظر إليها في انتهاك مزعوم للحق في
المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة ،فإنها تأخذ في االعتبار طبيعة وظروف كل قضية.
.12وتحقيقا لهذه الغاية ،تأخذ المحكمة في االعتبار ،على وجه الخصوص ،مدى تعقيد القضية
أو اإلجراءات المتصلة بها ،وسلوك األطراف نفسها من أجل تحديد ما إذا كانت قد أسهمت
في المعالجة السريعة لإلجراءات المذكورة .وتنظر المحكمة أيضا في سلوك السلطات
17