‫عاش اًر‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .711‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )7‬ترفض الدفع بعدم االختصاص الشخصي والزمني؛‬ ‫‪ )5‬تقضي بأن لها االختصاص‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )0‬تؤيد الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي فيما يتعلق باالنتهاك المزعوم‬ ‫لحق الملكية على قطعة األرض المباعة ألطراف ثالثة؛‬ ‫‪ )2‬ترفض الدفوع األخرى بعدم مقبولية العريضة؛‬ ‫‪ )2‬تقضي بأن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪)6‬‬ ‫تيقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعيين في المعلومات‬ ‫‪)1‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعيين في الكرامة المكفولة‬ ‫المكفولة في المادة ‪ )7( 2‬من الميثاق؛‬ ‫في المادة ‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫‪)1‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعيين في المساواة أمام‬ ‫‪)2‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعيين في التمتع بالحقوق‬ ‫القانون‪ ،‬المكفول في المادة ‪ 0‬من الميثاق؛‬ ‫والحريات المكفولة في المادة ‪ 5‬من الميثاق؛‬ ‫‪35‬‬

Select target paragraph3